و منها: ما ورد بطرق معتبرة في تزويج العبدنفسه بغير اذن سيده من إرجاع الأمر إلىمشيئة السيد بين التفريق و الإجازة، معللافيه بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيده فانشاء فرق بينهما و ان شاء أجازه و هو صريح فيالصحة على تقدير الإجازة، و لا يقدح فيالاستدلال به مطلقا اختصاص مورده بالنكاحالمعلوم صحة الفضولي فيه بالإجماع والنصوص المستفيضة و التمسك في التعدي منهالى غيره بالأولوية- مع كونها ممنوعة كماعرفت- قد تقدم الاستدلال بها أيضا لأنالاستدلال به من جهة عموم العلة المنصوصةفيه المستفادة من مقابلة عصيان اللّهبعصيان سيده بتقريب: أنه لم يعص اللّه حتّىلا يرجى زوال المعصية بلحوق رضاه لأن حراماللّه حرام الى آخره، بل عصى سيده المحتملفي حقه تعقب الرضا له، فيكون حاصل الفرق:إمكان لحوق الرضا و عدمه،