أما جري الفضولي في الخمس - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فما يوجب منع جري الفضولي فيذلك أو التوقف فيه هو اعتبار القربة في صحةالوقف لا ما قيل: من ان الفضولي على خلافالضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيهدليله المفقود في الوقف لشمول عموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» له، و هو العمدةفي ثبوت المقتضي للصحة فيه، لا ما قيل: انهقسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها منالفضولي في مثل مجهول المالك و نحوه لمنعكون التصدق بمجهول المالك من الفضولي بعدأمر الشارع و إعطائه له ولاية التصدق و انهفي الحقيقة نوع إيصال للمال الى مالكه بعدتعذر إيصال العين اليه و ان قلنا بالخيارللمالك لو ظهر بين القبول و الرجوع علىالمتصدق ببدله دون المتصدق عليه مطلقا ولو مع بقاء العين عنده. ثم لا فرق بين الوقفبناء على اعتبار القربة فيه و غيره منالصدقات منعا و جوازا للفضولي فيه.

نعم يفرق بين الوقف بعد الإجازة و الصدقةبعدها على القول بالبطلان أنه يبطل فيالوقف رأسا و لا ينتقل المال عن ملك مالكهبخلاف الصدقة فإنها تبطل صدقة و تصح هبةلاشتراكهما في التمليك المجاني و تمتازالصدقة بكون التمليك فيها بداعي القربةكما هو الشأن في كل مشترك بين أمرين يكونفصل أحدهما التجرد عن فصل الآخر.

ثم الظاهر ان الإجازة على القول بصحةالفضولي في المقام ناقلة و ان قلنا بهاكاشفة في البيع و نحوه.

أما جري الفضولي في الخمس

و أما جري الفضولي في الخمس فتصويره فيه:مرة ممن وجب في ماله الخمس، و أخرى منالأجنبي، و على الثاني، فمرة يدفعه من مالالمالك و أخرى من مال نفسه عنه، و علىالأول فمرة يدفعه فضولا قبل العزل و اخرىبعده.

و حينئذ فنقول أما الأول فتصويره فيما دفعالمالك سهم الإمام إلى مستحقه‏

/ 376