و بالجملة فما يوجب منع جري الفضولي فيذلك أو التوقف فيه هو اعتبار القربة في صحةالوقف لا ما قيل: من ان الفضولي على خلافالضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيهدليله المفقود في الوقف لشمول عموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» له، و هو العمدةفي ثبوت المقتضي للصحة فيه، لا ما قيل: انهقسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها منالفضولي في مثل مجهول المالك و نحوه لمنعكون التصدق بمجهول المالك من الفضولي بعدأمر الشارع و إعطائه له ولاية التصدق و انهفي الحقيقة نوع إيصال للمال الى مالكه بعدتعذر إيصال العين اليه و ان قلنا بالخيارللمالك لو ظهر بين القبول و الرجوع علىالمتصدق ببدله دون المتصدق عليه مطلقا ولو مع بقاء العين عنده. ثم لا فرق بين الوقفبناء على اعتبار القربة فيه و غيره منالصدقات منعا و جوازا للفضولي فيه.
نعم يفرق بين الوقف بعد الإجازة و الصدقةبعدها على القول بالبطلان أنه يبطل فيالوقف رأسا و لا ينتقل المال عن ملك مالكهبخلاف الصدقة فإنها تبطل صدقة و تصح هبةلاشتراكهما في التمليك المجاني و تمتازالصدقة بكون التمليك فيها بداعي القربةكما هو الشأن في كل مشترك بين أمرين يكونفصل أحدهما التجرد عن فصل الآخر.
ثم الظاهر ان الإجازة على القول بصحةالفضولي في المقام ناقلة و ان قلنا بهاكاشفة في البيع و نحوه.
أما جري الفضولي في الخمس
و أما جري الفضولي في الخمس فتصويره فيه:مرة ممن وجب في ماله الخمس، و أخرى منالأجنبي، و على الثاني، فمرة يدفعه من مالالمالك و أخرى من مال نفسه عنه، و علىالأول فمرة يدفعه فضولا قبل العزل و اخرىبعده.
و حينئذ فنقول أما الأول فتصويره فيما دفعالمالك سهم الإمام إلى مستحقه