و منها: ما ورد في استرباح الودعي الجاحدللوديعة من ردها بربحها للمالك المودع،فعن مسمع ابن ابي سيار قال: «قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إني كنت استودعت رجلامالا فجحد فيه و حلف لي عليه ثم جاء بعد ذلكبسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه،فقال: هذا مالك فخذه و هو أربعة آلاف درهمربحتها في مالك، فهي لك مع مالك و اجعلنيفي حل، و أخذت المال منه و أبيت أن آخذالربح، و أوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال فقالعليه السلام خذ الريح و أعطه النصف و أحله،ان هذا الرجل تائب، و اللّه يحب التوابين..» الخبر و أخذ الريح الظاهر في الاستحقاقمبني على صحة الفضولي و الا فلا شيء له منالربح، و هو منزل على الغالب من لحوقالإجازة ليستحق الربح، و من وقوع المعاملةبالمعاطاة لا بالعقود حتى يقال بغلبةالأثمان فيها كليا في الذمة فغلبة العقودفي كون الثمن كليا في الذمة لا شخصيا معينالا تنافي غلبة وقوع المعاملات بالمعاطاةالتي يكون الثمن فيها مشخصا خارجا و إعطاءالنصف له للنصف لا بالاستحقاق رعايةلاحترام عمله بعد التوبة و ان كان مهدورامن أصله لأن اللّه يحب التوابين.
ما ورد مستفيضا فيمن اتجر بمال الطفل
و منها: ما ورد مستفيضا- و فيه الصحيح والمعتبر- فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغيراذن وليه: أنه يضمن المال و الريح للطفل أواليتيم. و التقريب فيه: ما تقدم حرفا بحرف و كونالريح له مطلقا و ان لم تلحقه الإجازة نظراإلى إطلاقها، يدفعه ورود الإطلاق موردالغالب- كما عرفت من لحوق الإجازة منالولي- أو منه بعد البلوغ بظهور الريح فلايفيد تخصيصا لما دل على اعتبار الإجازة فيصحة الفضولي و كذا لا حاجة الى ما قيل منتحقق الإجازة الإلهية في أمثال المقام.