و استدل للمنع بامور - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأقوى قصر الجواز فيها على التوصلي منالواجبات الكفائية و المنع فيما عداه،تعبديا كان الواجب و لو كفائيا عينيا كان ولو غيريا.

و استدل للمنع بامور

و استدل للأول على ما يظهر من احتجاجبعضهم لما أخذوه بإطلاقه عنوانا فيالمسألة بأمور:

الأول- الإجماع

الأول- الإجماع و فيه انه في الجملة مسلم،و المحصل منه على الكلية ممنوع و المنقولمنه ظاهرا أو صريحا في بعض المواردالجزئية كالقضاء و الشهادة و الأذان وتعليم صيغة النكاح و إلقائها علىالمتعاقدين كما عن بعض منهم (المبسوط) و(الخلاف) و (التحرير) و (جامع المقاصد) غيرمجد، و المجدي منه على الكلية لم نتحققهإلا في ظاهر (مجمع الأردبيلي) قدس سره حيثقال: «الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذالأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كانعينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهىبناء على قراءة (كان) فعلا لا حرفا، و لعلنظر (الرياض) إليه في دعوى الإجماع عليه وهو مع ذلك موهون بما عرفت من التفصيل فيالأقوال المتقدمة.

منه دون العيني، لأن أخذ الأجرة على العملانما يجوز إذا كان العمل مما يستحقالأجرة، و العمل انما يستحق الأجرة لو جازالامتناع عنه بدونها، إذ مع امتناعه جازالامتناع عن إعطاء الأجرة، و امتنعالإلزام عليها.

و على هذا فينبغي التفصيل في غير العبادةبالفرق بين العيني و الكفائي.

و يشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية معالانحصار تصبر عينية، و مع ذلك يجوز أخذالأجرة عليها و لا يجب العمل مجانا، فان مايصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقتهالواجبة، واجب عيني، و يجوز أخذ الأجرةعليه، بل يجب، فينبغي التفصيل في العينيمن غير العبادة

/ 376