و استدل للمنع بامور
و استدل للأول على ما يظهر من احتجاجبعضهم لما أخذوه بإطلاقه عنوانا فيالمسألة بأمور:الأول- الإجماع
الأول- الإجماع و فيه انه في الجملة مسلم،و المحصل منه على الكلية ممنوع و المنقولمنه ظاهرا أو صريحا في بعض المواردالجزئية كالقضاء و الشهادة و الأذان وتعليم صيغة النكاح و إلقائها علىالمتعاقدين كما عن بعض منهم (المبسوط) و(الخلاف) و (التحرير) و (جامع المقاصد) غيرمجد، و المجدي منه على الكلية لم نتحققهإلا في ظاهر (مجمع الأردبيلي) قدس سره حيثقال: «الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذالأجرة على فعل واجب على الأجير سواء كانعينيا أم كفائيا فكان الإجماع دليله انتهىبناء على قراءة (كان) فعلا لا حرفا، و لعلنظر (الرياض) إليه في دعوى الإجماع عليه وهو مع ذلك موهون بما عرفت من التفصيل فيالأقوال المتقدمة.منه دون العيني، لأن أخذ الأجرة على العملانما يجوز إذا كان العمل مما يستحقالأجرة، و العمل انما يستحق الأجرة لو جازالامتناع عنه بدونها، إذ مع امتناعه جازالامتناع عن إعطاء الأجرة، و امتنعالإلزام عليها. و على هذا فينبغي التفصيل في غير العبادةبالفرق بين العيني و الكفائي. و يشكل ذلك أيضا بأن الصناعات الكفائية معالانحصار تصبر عينية، و مع ذلك يجوز أخذالأجرة عليها و لا يجب العمل مجانا، فان مايصنعه العامل لضرورة نفسه أو تحصيل نفقتهالواجبة، واجب عيني، و يجوز أخذ الأجرةعليه، بل يجب، فينبغي التفصيل في العينيمن غير العبادة