تذييل - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا و حيثما أخذ المالك العوض عنالاسترداد إما مطلقا، أو على أحدالتفصيلين، فهل له الاكتفاء بالعوض عناسترداد العين لان المقصود من دفعه هوالتوصل الى حقه الراجع أمره إليه، أولالأنه مأخوذ عوضا عما لم يفعله فيكون أكلهأكلا للمال بالباطل؟ وجهان. و لعل الأخيرهو الأقوى، فيرجع حينئذ بما دفعه للمالكعوضا عن الاسترداد و يغرم له يدل الحيلولةالا أن يقوم بالاسترداد.


هذا و لا يرجع الأول بما دفعه عوضا عنالاسترداد أو مؤنة للرد على من لحقه منالأيدي المتعاقبة لأنه خارج عن عهدة العينو بدله و ان وجب عليه من باب المقدمة.


ثم لو رجع المالك على الأول بالقيمة فيالقيميات بدلا عن العين أو الحيلولة فدفعنقدا خاصا، فهل يتعين في رجوعه على من لحقهدفع مثل النقد المدفوع بدلا لأنه القابلللبدلية لما عرفت من عدم قابلية وقوعالقيمة من حيث هو بدلا بعد ان كان معناهاليس تعيين مقدار المالية، أوله دفع نقدآخر مما ينطبق عليه مقدار المالية كالأولبالنسبة إلى المالك بعد فرض كونه بالدفعقائماً مقامه؟ وجهان و اللّه العالم.


تذييل


تذييل لو مزج المشتري المبيع فضولا مع ردالمالك بماله، ثم أودع المجموع عند شخصأمانة، ففي وجوب رد الجميع اليه معالمطالبة أو القسمة و دفع ما يتعين له بهاقولان (1) و الأول ظاهر الأكثر، لتصريحهم فيمسألة ما لو



(1) الذي ينبغي أن يقال في المسألة ونظائرها مما يكون مال الغير تحت يد شخصضامن له فمزجه بماله ثم أودع المجموع عندآخر-: إن الكلام يقع في مقامين:

/ 376