ثم ان المعاطاة- بعد ما عرفت موضوعها فيالجملة: من أنها إما التعاطي بمجرد الفعلالدال على التراضي و أما التعاطي بمطلق مادل عليه غير الصيغة الخاصة، بناء علىالاختلاف المتقدم- تتصور بحسب قصدالمتعاطيين على وجوه أربعة، ذكرها شيخنافي الجواهر: أحدها- قصد الإباحة بالأفعال ونحوها مصرحا بذلك و لو بالقرائن الدالةعلى إرادة الإباحة المطلقة. ثانيها- قصدالبيع بذلك على ارادة النقل البيعي من غيرتعرض للزوم و عدمه أو مع قصد عدمه، ثالثها-ارادة التسليط المطلق المجرد عن قصديالإباحة و التمليك بل يعطى للبقال شيئاليتناول عوضه فيدفعه اليه. رابعها- قصدالملك المطلق