النبوي الآخر
و منها: النبوي الآخر: «لا بيع إلا فيمايملك» بعد قوله (ص) «لا طلاق إلا فيما يملكو لا عتق إلا فيما يملك» الظاهر بقرينةالسياق في إرادة الأعم من ملك العين و ملكالتصرف و العاقد الفضولي ليس بمالك لاللعين و لا للتصرف. و فيه- مع قوة احتمال (1) ارادة نفي البيععما لا يملك بالبناء للمجهول أو للمعلومبإرادة نفي المملوكية دون الملك كالحر ونحوه، أو احتمال نفي البيع قبل أن يملك ثمملك كالخبر السابق، أو منزل على ارادةالبيع الموجب لترتب الآثار عليه- لا تكافئما تقدم: من أدلة الصحة من وجوه عديدة. و مع الغض عما ذكرنا في الخبرين، ان هماإلا كالعام المخصص بما تقدم من أدلة الصحةلأنها بالنسبة إليها كالخاص بالنسبة إلىالعام.صحيحة محمد بن الحسن الصفار
و منها: صحيحة محمد بن الحسن الصفار: «انهكتب الى أبي محمد العسكري (ع) في رجل باع لهقطاع أرضين و عرف حدود القرية الأربعة، وانما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهليصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القريةو قد أقر له بكلها؟ فوقع (ع) لا يجوز بيع ماليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على مايملك» الخبر بناء على إرادة الفساد من عدمالجواز(1) الظاهر ان احتمال ارادة نفي البيع عمالا يملك- بالبناء للمجهول أو المعلومبإرادة نفي المملوكية دون الملك كالحر ونحوه- بعيد، فإن النفي في النبوي المذكورلبيان نفي صحة مدخولة و ترتب الأثر عليهبلسان نفي حقيقته، فهو نفي للحكم بلساننفي الموضوع لا نفي للموضوع، و ما لا يملككالحر غير قابل للبيع و العتق، كما ان غيرالزوجة غير قابله للطلاق، إذ البيع مبادلةمال بمال، و العتق فك رقبة المملوك، والطلاق حل ربقة الزوجية،