الثالث- هل يعتبر في تأثير الإجازةمطابقتها للعقد مطلقا كما و كيفا أو لايعتبر كذلك أو يفصل فيعتبر في الثاني دونالأول؟ وجوه، بل لعلها أقوال. و جملة صورهابحسب الاختلاف فيهما أو في أحدهما من حيثالنقيصة أو الزيادة كثيرة، أصولها أربعةبمعرفة أحكامها تعرف أحكام غيرها ضرورة أنالاختلاف اما بحسب الكم أو بحشب الكيف، وكل منهما: إما أن تقع الإجازة على بعض ماوقع عليه العقد أو عليه مع الزيادة. فنقول: إحداها لو أوقع العقد على صفقةفأجاز المالك بيع بعضها، و الأقوى فيهاالجواز بناء على جريان الفضولي في مسألةتبعض الصفقة لوجود المقتضى و عدم المانعمن غير فرق بين كون المبيع لمالك أولمالكين فأجاز أحدهما دون الآخر غير أنضرر المشترى بالتبعض مجبور بالخيار، و أماعلى القول ببطلان التبعض مطلقا كما عن بعضلان الواقع غير مقصود و المقصود غير واقعأو في خصوص الفضولي لكونه مخالفا للأصل،فيقتصر على موارد دليله التي ليس المفروضمنها فيعتبر المطابقة في تأثير الإجازةإلا أن كلا من المقدمتين مع كونه خلافالمشهور في حيز المنع جدا. ثانيتها عكسها، كما لو عقد على البعض وأجاز بيع الكل فلا إشكال في عدم نفوذها فيالزائد، و ان رضي به المشتري لأن مرجع نقلهحينئذ إلى النقل بمجرد التراضي و من غيرسبب يوجبه و في نفوذها فيما وقع عليه العقدوجهان، أقربهما العدم لعدم إحراز الإجازةفي البعض بعد قيام احتمال مدخلية الضميمةفي الرضا.