المالك لتعيين المعزول خمسا و يده عليهأمانة، بل يتخير الامام بين الرجوع علىالدافع الفضولي أو المدفوع له، فان رجععليه رجع هو على الدافع للغرر، علىالأقوى، كما انه لو رجع على الدافع لم يرجعالدافع على المدفوع له مع تلف العين لكونهغارا على القواعد في مسألة تعاقب الأيدي،و ان كان الفضولي أجنبيا و دفع من مال نفسهخمسا عن المالك لم تبرأ ذمة المالك و اندفعه الى الحاكم لان ذلك من العباداتالمالية التي لا يتحقق امتثالها بدفعالمتبرع إلا أن يكون بالوكالة عنه، وقياسه بالدين الذي وفاؤه من التوصلياتقياس مع الفارق.
نعم ربما يظهر (من المسالك) في زكاة الفطرةفي تبرع الموسر عن الضيف الصحة مع توقفهعلى اذنه الظاهر في إرادة الإجازة منه حيثقال: «و لو تبرع الموسر بإخراجها عنه، ففيالإجزاء قولان و جزم الشهيد بعدمه، و هوحسن مع عدم اذن الضيف، و إلا فالإجزاءأحسن» انتهى، مع قوة احتمال إرادة الإذنالسابق على الدفع بحمل بالاذن عند ارادةالتبرع كقوله تعالى «فَإِذا قَرَأْتَالْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» من(إذا قرأت القرآن) مؤيدا بظهور لفظ الاذنفيه، و إلا فالإذن اللاحق يعتبر عنه فيكلامهم بالإجازة.
هذا كله في الخمس و يجرى مثله الكلام فيالزكاة و الكفارات.
أما جريان الفضولي في الوصية
و أما جريانه في الوصية ففي (الدروس) مالفظه: «و لا تصح الوصية بملك الغير و لوأجاز الغير احتمل النفوذ». انتهى و في(جامع المقاصد) في شرح قول مصنفه: و لو أوصىبالمشترك صح في نصيبه لاختصاصه به قال: «لافرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أوبقدر نصيبه في انه إنما يصح في نصيبهلاختصاصه به بخلاف البيع، فإنه لو باعالجميع وقف في ملك الغير على الإجازة،