استدل بعض للقول بالبطلان بوجهينآخرين
و قد استدل بعض (1) للقول بالبطلان بوجهينآخرين:
الأول
الأول- ان القدرة على التسليم شرط في صحةالبيع بالإجماع المستفيض و هي مفقودة فيالفضولي، لأنه فعل المالك دون العاقدالفضولي.
و فيه- أولا أنه مبني على شرطية القدرة لامانعية العجز، و هو غير معلوم، و ان طفحتبالأول عباراتهم و اشتملت عليه معاقدإجماعاتهم إلا أنه من المحتمل قويا- كما فيالجواهر- إرادة مانعية العجز منه و لوبقرينة تمثيلهم لما لا يكون مقدورا ببيعالسمك في الماء، و الطير في الهواء ونحوهما مما يوجب الياس من حصوله، واختلافهم في صحة بيع الضال و الضالة ونحوهما مما يرجى حصوله مع عدمها حال البيعو تظهر الثمرة في المشكوك فيه، فيبطل علىالأول، و يصح على الثاني و منه الفضوليالمتوقع للإجازة و المقصود من مانعيةالعجز مانعية أثره الحاصل من العلم به و هواليأس الذي هو أمر وجودي لكونه من الصفاتالنفسانية تحدث بحدوث سببه و بذلك يظهرضعف ما قيل في الرد عليه: من أن العجز الذيمعناه عدم القدرة أمر عدمي لا يصلح لصدقالمانعية عليه بعد ان كان المانع ما يلزممن وجوده العدم.
و ثانيا- لو سلمنا شرطية القدرة فلا نسلماعتبارها في مطلق العاقد، و إلا لبطل أغلبالوكالات و هي الواقعة على مجرد العقد وإجزائه دون لوازمه، و انما المعتبر فيهاقدرة الموكل دون العاقد الوكيل، و ليس الامن جهة عدم مدخلية الوكيل في لوازم العقدمن التسليم و نحوه، فعدم اعتبار القدرة فيالوكيل المزبور لعدم مدخليته في التسليملا لوكالته على العقد و هذه الجهة السلبيةمشتركة الورود بين الوكيل و الفضولي (ودعوى)
(1) المقصود به جدنا الأعلى- قدس سره- السيدبحر العلوم، ذكره في (مصابيحه) الذي لايزال مخطوطا.