الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرد مع الجواب عما يستظهر منه الثانيبالوجوه المتقدمة. نعم لو كان الوجه فياعتباره ليس إلا عدم استناد العقد الىالمالك برده و ان أجاز بعده أمكن دفعه بمنعذلك و صحة الاستناد إليه بالإجازة عندتحققها و عدم الاستناد حين الرد قبل لحوقالإجازة منشأه عدم الإجازة لا وجود الرد. و(دعوى) إخراج المورد بالرد عن قابليةالاستناد و لو بلحوق الإجازة (عين)المصادرة، إلا انك قد عرفت أن الموجبلاعتبار هذا الشرط إبطال العقد بالرد وزوال الربط به فلا يبقى بعده ما تلحقهالإجازة.

الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة

الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة فلو عقد فضولاعلى مال ثم انتقل المال الى الوارث قبلالإجازة من المورث ملك الإجازة بناء علىجواز مغايرة المجيز و المالك حال العقدكما سيجي‏ء في مسألة: من باع ثم ملك، لأنهامن آثار ملك المال، و ليست بنفسها موروثةلأنها من الأحكام لا من الحقوق، و مع تعددالوارث لكل واحد منهم الإجازة في ما يملكهمن التركة دون غيره منها و مع التبعضللأصيل خيار تبعض الصفقة و لا كذلك لو كانتالإجازة بنفسها موروثة بناء على انها منالحقوق فإنه حينئذ لكل واحد منهم اجازة ماوقع عليه العقد جملة و من كان له الإجازةكان له الرد، و حينئذ، فلو اتفقا علىأحدهما أو اختلفا و كان على التعاقب كانالحكم واضحا، و ان اختلفا و اتحد زمانهماففي سقوط كل منهما بتصادم الآخر، فيلغو عنالسببية و يرجع الى ما يلحق بعدهما من الردأو الإجازة أو سقوط إجازة الثاني عنالتأثير لصدق تخلل الرد بينها و بين العقدأيضا، فيشمله إطلاق ما دل على بطلانالإجازة المسبوقة بالرد من معقد الإجماعمع احتمال دعوى عدم إطلاق المعقد له أوانصرافه لو سلم الى غير الرد المعارضبالإجازة-: احتمالات، و يحتمل الفرق أيضابين إرث الإجازة و تبعيتها للمال الموروثفيما لو تعلق عقد الفضولي بعين يختص‏

/ 376