الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة
الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة فلو عقد فضولاعلى مال ثم انتقل المال الى الوارث قبلالإجازة من المورث ملك الإجازة بناء علىجواز مغايرة المجيز و المالك حال العقدكما سيجيء في مسألة: من باع ثم ملك، لأنهامن آثار ملك المال، و ليست بنفسها موروثةلأنها من الأحكام لا من الحقوق، و مع تعددالوارث لكل واحد منهم الإجازة في ما يملكهمن التركة دون غيره منها و مع التبعضللأصيل خيار تبعض الصفقة و لا كذلك لو كانتالإجازة بنفسها موروثة بناء على انها منالحقوق فإنه حينئذ لكل واحد منهم اجازة ماوقع عليه العقد جملة و من كان له الإجازةكان له الرد، و حينئذ، فلو اتفقا علىأحدهما أو اختلفا و كان على التعاقب كانالحكم واضحا، و ان اختلفا و اتحد زمانهماففي سقوط كل منهما بتصادم الآخر، فيلغو عنالسببية و يرجع الى ما يلحق بعدهما من الردأو الإجازة أو سقوط إجازة الثاني عنالتأثير لصدق تخلل الرد بينها و بين العقدأيضا، فيشمله إطلاق ما دل على بطلانالإجازة المسبوقة بالرد من معقد الإجماعمع احتمال دعوى عدم إطلاق المعقد له أوانصرافه لو سلم الى غير الرد المعارضبالإجازة-: احتمالات، و يحتمل الفرق أيضابين إرث الإجازة و تبعيتها للمال الموروثفيما لو تعلق عقد الفضولي بعين يختص