الرابع- فيما لو مات المتعاطيان
الرابع- فيما لو مات المتعاطيان فينتقل كلمن العينين الى وارث من كانت بيده بالإرثعلى الملكية و الى وارث المالك بناء علىالإباحة (1) و عليه(1) تحرير الكلام في التنبيه المذكور هوانه لا إشكال في لزوم المعاطاة بموتالمتعاطيين بناء على الملك فان جوازالرجوع الثابت في المعاطاة انما هو منقبيل الأحكام الثابتة لموضوعاتها التي لاتقبل الإرث نظير جواز الرجوع بالهبة و ليسمن سنخ الحقوق التي تورث بحكم النبويالمشهور: «ما ترك الميت من حق فهو لوارثه»و كذا لو مات أحدهما فليس لوارثه الرجوعبها بل ليس للحي منهما الرجوع إذ الظاهر أوالمتيقن من الجواز في المعاطاة رجوع كل منالمتعاطيين على صاحبه و أخذ العين منه لاالأعم من ذلك و الرجوع الى وارثه. و بالجملة فكما ان الرجوع بالمعاطاةموضوعه الرجوع بنفس العين فلو تلفت ليسلكل منهما الرجوع على صاحبه بمثل التالفأو قيمته و تلزم المعاطاة بذلك، فكذا لومات المتعاطيان أو أحدهما ليس للوارث لهماأو الموجود منهما الرجوع بالمعاطاةالواقعة بين المورثين أو الواقعة بينأحدهما و مورث الآخر و تلزم المعاطاة بذلك. هذا بناء على إفادتها الملك الجائز و أمابناء على إفادتها الإباحة فالذي يظهر منسيدنا- قدس سره- تبعا لغيره بطلانها بالموتحيث يقول: فينتقل كل من العينين الى وارثمن كانت العين بيده بالإرث على الملكية والى وارث المالك بناء على الإباحة انتهى. والوجه في ذلك جعلها على الإباحة من قبيلالعقود الإذنية كالعارية- مثلا- التيقوامها مجرد الاذن في التصرف، فتبطل بموتكل من