و تظهر الثمرة أيضا على ما قيل- فيما لوزال التمول عن العوضين أو أحدهما قبلالإجازة، فعلى النقل بطل لعدم التمولحينئذ و على الكشف صح لتموله حين الانتقال. قلت: هو حسن حيثما لا يدخل بزوال التمولالذي هو بحكم التلف تحت قاعدة (كل مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال البائع) كما لو زالالتمول عن الثمن المعين، بناء على أنالضمان بالمسمى دون المثل أو القيمة علىخلاف القاعدة فليقتصر على ما قام الإجماععليه من ضمان المبيع دون الثمن و الافتنتفي الثمرة على الكشف أيضا لو زالالتمول على المبيع لكونه حينئذ من التلفقبل القبض الموجب للانفساخ، إلا أن يفرضفيه كونه مقبوضا من المشتري الفضولي معتعلق الإجازة به أيضا الكاشف عن صحته حينوقوعه ان قلنا به، فكما تكشف الإجازة عنصحة العقد تكشف اجازة القبض عن خروجالبائع عن الضمان بالقبض المنكشف صحته. هذا كله حيث لا تعد الإجازة بعد الخروج عنالتمول من السفه كما لو استتبع نماء عيناباقيا أو قيمة كالأجرة، و إلا فيشكل نفوذالإجازة