عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(بسم اللّه الرحمن الرحيم)


عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات


(مسألة) المشهور نقلا و تحصيلا عدم جوازأخذ الأجرة على الواجبات مطلقا تعبديا كانالواجب أم توصليا عينيا كان وجوبه أمكفائيا (1) بل‏




(1) محصل الكلام في المسألة المذكورة: أنالواجب اما أن يكون نظاميا- و هو ما يتوقفعليه نظام البلاد و العباد، و يلزم من عدمهاختلال عيش الإنسان- و إما أن لا يكون كذلك.


أما الواجبات النظامية، فلا مانع من أخذالأجرة عليها- سواء كانت عينية أم كفائية،تعيينية أم تخييرية- إذ النظام إنما يتوقففيها على بذل العمل و إصداره و عدم حبسه واحتكاره، و لا يتوقف على كون المبذول منالعامل و الصادر منه بنحو التبرع والمجانية، فيجوز للعامل أخذ الأجرة منالمستأجر له على نفس العمل، و ان وجب عليهإصداره.


و بتعبير آخر: إن للعمل الصادر من الشخص لهحيثيتان حيثية الإيجاد و الإصدار و حيثيةالوجود و الصدور، و ما يتوقف عليه نظمالعيش و يلزم من عدمه اختلاله في الواجبالنظامي، هي الجهة الأولى من العمل، و هيحيثية الإيجاد و البذل ممن وجب عليه، و لامعنى لتعلق الإجارة بها، إذ هي قائمة بشخصالموجد و لا يعقل تمليكها و المعاوضةعليها بعقدها.


نعم الجهة الثانية منه- و هي الجهة الاسمالمصدرية من العمل، أعني ذاته و ما يكون بهالعمل عملا و يمكن تمليكه و المعاوضةعليه، فلا مانع من‏

/ 376