في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر.
و كيف كان فالكلام الى هنا في إمكان كونالإجازة كاشفة عن النقل من حين العقد. وأما كونها كاشفة كذلك فيدل عليه مع ذهابالمعظم اليه بعض الأخبار التي: منها- صحيحةأبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرينفضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوجالمدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغيرالمدركة حتى تدرك و تحلف، ضرورة أن العزللها قبل النقل إليها مخالف لقاعدة تسلطالناس على أموالهم فإطلاق الحكم بالعزلمنضما الى عموم: الناس مسلطون على أموالهميفيدان العزل لاحتمال كون الزوجة الغيرالمدركة وارثة في الواقع فكأنه احتياط فيالأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدمالإجازة كعزل نصيب الحمل و جعله أكثر مايحتمل هذا.
بقي الكلام في الثمرات بين القول بالنقلو القول بالكشف
و قد بقي الكلام في الثمرات التي ذكروهابين القول بالنقل و القول بالكشف و علىالكشف بين جميع محتملاته، و قد سبقتالإشارة إلى بعضها إجمالا، فنقول:
تظهر الثمرة في جواز التصرف و عدمه منالأصيل
تظهر الثمرة في جواز التصرف و عدمه منالأصيل حيث يكون أحد الطرفين فضوليا، والكلام فيه مرة في تصرفه فيما انتقل اليه وأخرى في تصرفه فيما بينهما.
اما الأول فقد قيل: إنه لا كلام في عدمجواز التصرف فيه على كل من القولين بالنقلو الكشف بجميع احتمالاته الا على القولبشرطية التعقب مع العلم به على الأقوى منجوازه ظاهرا و واقعا.
و أما الثاني فيجوز التصرف فيه مطلقا علىالنقل و على الكشف الحقيقي أيضا، بناء علىحدوث الملك من حين الإجازة منبسطا الى حينالعقد، لكونه على التقديرين تصرفا في ملكهظاهرا و واقعا، و لا يجوز ظاهرا و ان جاز فيالواقع على الكشف الحقيقي مع كون الإجازةشرطا متأخرا كاشفة عن حدوث و الملك من حينالعقد لا من حينها أو كون التعقب شرطامقارنا مع عدم العلم به للأصل فيهما فيمرحلة الظاهر و وقوعه في ملكه