بقي الكلام في الثمرات بين القول بالنقلو القول بالكشف - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في سلسلة الزمان مجتمعات في وعاء الدهر.

و كيف كان فالكلام الى هنا في إمكان كونالإجازة كاشفة عن النقل من حين العقد. وأما كونها كاشفة كذلك فيدل عليه مع ذهابالمعظم اليه بعض الأخبار التي: منها- صحيحةأبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرينفضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوجالمدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغيرالمدركة حتى تدرك و تحلف، ضرورة أن العزللها قبل النقل إليها مخالف لقاعدة تسلطالناس على أموالهم فإطلاق الحكم بالعزلمنضما الى عموم: الناس مسلطون على أموالهميفيدان العزل لاحتمال كون الزوجة الغيرالمدركة وارثة في الواقع فكأنه احتياط فيالأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدمالإجازة كعزل نصيب الحمل و جعله أكثر مايحتمل هذا.

بقي الكلام في الثمرات بين القول بالنقلو القول بالكشف

و قد بقي الكلام في الثمرات التي ذكروهابين القول بالنقل و القول بالكشف و علىالكشف بين جميع محتملاته، و قد سبقتالإشارة إلى بعضها إجمالا، فنقول:

تظهر الثمرة في جواز التصرف و عدمه منالأصيل

تظهر الثمرة في جواز التصرف و عدمه منالأصيل حيث يكون أحد الطرفين فضوليا، والكلام فيه مرة في تصرفه فيما انتقل اليه وأخرى في تصرفه فيما بينهما.

اما الأول فقد قيل: إنه لا كلام في عدمجواز التصرف فيه على كل من القولين بالنقلو الكشف بجميع احتمالاته الا على القولبشرطية التعقب مع العلم به على الأقوى منجوازه ظاهرا و واقعا.

و أما الثاني فيجوز التصرف فيه مطلقا علىالنقل و على الكشف الحقيقي أيضا، بناء علىحدوث الملك من حين الإجازة منبسطا الى حينالعقد، لكونه على التقديرين تصرفا في ملكهظاهرا و واقعا، و لا يجوز ظاهرا و ان جاز فيالواقع على الكشف الحقيقي مع كون الإجازةشرطا متأخرا كاشفة عن حدوث و الملك من حينالعقد لا من حينها أو كون التعقب شرطامقارنا مع عدم العلم به للأصل فيهما فيمرحلة الظاهر و وقوعه في ملكه‏

/ 376