أما النقل اللازم
أما النقل اللازم، فلا إشكال في عدم جوازرجوع كل منهما الى صاحبه بناء على الملكيةلانقطاع استصحاب جواز الرجوع بعدم إمكانالتراد المأخوذ في موضوع الحكم بالجوازاما رجوع الناقل على صاحبه بالعينالباقية، فلتوقفه على إرجاع بدلها له و هوممتنع عليه شرعا بنقله اللازم، و الممتنعالشرعي كالممتنع العقلي، و أما عدم رجوعصاحبه بالعين المنتقلة فلكونها منتقلةبنقل صحيح لازم لا رجوع له فيه، فامتنعالتراد المعلق على إمكانه الحكم بالجواز. هذا مع مضي النقل، و لو فرض عود المنقولبفسخ أو تقابل ففي جواز الرجوع لإمكانالتراد حينئذ و عدمه وجهان: أقواهماالثاني:كما هو المختار للمحقق الكركي و من تبعه،و انما الحاصل ابتداء اباحة التصرف المطلقو الملك متوقف على التلف أو التصرفالمتوقف على الملك، و هو غير مانع عن صدقالتجارة عليها كما لا يخفى. و لو نوقش فيصدقها بناء على الإباحة فيكفي فيمشروعيتها و ان الضمان فيها معاوضي: إجماعالأصحاب على ذلك، فان ما يحكى عن العلامة-قدس سره- في نهايته من القول بفسادها يحكىأيضا رجوعه عنه في الكتب المتأخرة عنها وبالجملة لا ينبغي التشكيك في كون الضمانفيها معاوضيا، و مقتضى ذلك كون كل منالعوضين مضمونا بالآخر فيتلف احدىالعينين تتعين الأخرى للبدلية فاستشكالسيدنا- قدس سره- في ما سيأتي:- منه من الحكمباللزوم في صورة تلف العينين بناء علىالإباحة بل جزمه بعدمه في صورة تلف احدىالعينين، و ان مقتضى القاعدة جواز الرجوعبالعين الموجودة لمالكها و الغرامةلصاحبه عن التالف عنده ببدله الواقعي- آخرما قال- غير واضح.