ما ورد في عامل مال المضاربة لو خالف ماشرط عليه - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللّه أولا و بالذات و ان عصاه بمعصيةالسيد ثانيا و بالعرض، ضرورة ان النكاح منحيث هو و لو للعبد مأمور به شرعا و ان كانفيه مشروطا بإذن السيد.

ما ورد في عامل مال المضاربة لو خالف ماشرط عليه

و منها: ما ورد في عامل مال المضاربة لوخالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصةفاشترى غيرها: أنه يضمن المال و الريحبينهما على الشرط و هو لا يتم إلا على صحةالفضولي و ان الإجازة كالإذن السابق لتصحالمضاربة و يكون الريح على الشرط و الافالريح كله للمالك، و ان قلنا بكونهفضوليا يصح بلحوق الإجازة، لكن غير بعيدبل يحتمل قويا دعوى ان ذلك ليس من الفضوليحتى يصلح أن يكون دليلا على صحته، لأنالغرض الأصلي من المضاربة انما هوالاسترباح بتقلب المال و لم يتعلق غرضبخصوص الأعيان إلا من جهة التحفظ عنالخسران و سلامة رأس المال عن النقصان، ولعل الشرط لذلك لأنه بمخالفته يدخل المالفي عهدة العامل و ضمانه فيحصل المقصود و هوالسلامة عن الخسران، و إلا فاطلاقاتالنصوص الواردة في المقام تقضي بصحةالمضاربة و الريح على الشرط من غير توقفعلى الإجازة و ليس إلا لتحقّق الاذن الكليبما يوجب الريح فهي موافقة للقواعد جاريةعلى مجراها، و عليه فلا اثم على العاملبالتصرف فيه كما يشعر به خلو النصوص عنالتعرض له مع كونه مقام بيانه أيضا و هومؤيد لما ذكرناه.

نعم لو قلنا بمخالفة النصوص القواعد وجبالاقتصار على موردها و التعدي منه الىغيره، و ان أمكن بالحمل على الفضولي، إلاانه يجب تقييدها بالإجازة و الرضاء بهامضاربة أو تنزيلها على الغالب من تحققالإجازة بظهور الريح، و بالجملة فالنصوصاما محمولة على ما ذكرناه أو على الفضوليمع التقييد بالإجازة- كما عن بعض- أو علىالتعبد بظاهرها المخالف للقواعد معالاقتصار على موردها، و تفصيل الكلام فيهموكول الى محله. فهي لا تصلح‏

/ 376