و منها: ما ورد في عامل مال المضاربة لوخالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصةفاشترى غيرها: أنه يضمن المال و الريحبينهما على الشرط و هو لا يتم إلا على صحةالفضولي و ان الإجازة كالإذن السابق لتصحالمضاربة و يكون الريح على الشرط و الافالريح كله للمالك، و ان قلنا بكونهفضوليا يصح بلحوق الإجازة، لكن غير بعيدبل يحتمل قويا دعوى ان ذلك ليس من الفضوليحتى يصلح أن يكون دليلا على صحته، لأنالغرض الأصلي من المضاربة انما هوالاسترباح بتقلب المال و لم يتعلق غرضبخصوص الأعيان إلا من جهة التحفظ عنالخسران و سلامة رأس المال عن النقصان، ولعل الشرط لذلك لأنه بمخالفته يدخل المالفي عهدة العامل و ضمانه فيحصل المقصود و هوالسلامة عن الخسران، و إلا فاطلاقاتالنصوص الواردة في المقام تقضي بصحةالمضاربة و الريح على الشرط من غير توقفعلى الإجازة و ليس إلا لتحقّق الاذن الكليبما يوجب الريح فهي موافقة للقواعد جاريةعلى مجراها، و عليه فلا اثم على العاملبالتصرف فيه كما يشعر به خلو النصوص عنالتعرض له مع كونه مقام بيانه أيضا و هومؤيد لما ذكرناه. نعم لو قلنا بمخالفة النصوص القواعد وجبالاقتصار على موردها و التعدي منه الىغيره، و ان أمكن بالحمل على الفضولي، إلاانه يجب تقييدها بالإجازة و الرضاء بهامضاربة أو تنزيلها على الغالب من تحققالإجازة بظهور الريح، و بالجملة فالنصوصاما محمولة على ما ذكرناه أو على الفضوليمع التقييد بالإجازة- كما عن بعض- أو علىالتعبد بظاهرها المخالف للقواعد معالاقتصار على موردها، و تفصيل الكلام فيهموكول الى محله. فهي لا تصلح