الغير عنه برضاء المضمون له بعقد الضمانلعموم: الوفاء بالعقود، مؤيدا بقوله تعالى«وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» حيث أن المورد منالجعل الذي لا يثبت في الذمة إلا بعدالعمل، فالضمان عنه ضمان لما لم يجب، و ليسإلا لثبوت عهدة الجعل في ذمة الملك فيكونالضمان عنه من ضمان العهدة فافهم و اغتنم.
ضمان درك أحد العوضين للبائع أوللمشتري
هذا و لا بأس بتذبيل المسألة بضمان دركأحد العوضين للبائع أو للمشتري الواقعكثيرا فيما بين الناس حتى قبل بمسيسالحاجة إليه.
فنقول: الضمان: مرة يتعلق بالثمن، و أخرىبالثمن و على التقديرين فتارة يكون متعلقةو هو المضمون عينا شخصية و اخرى كليا فيالذمة.
و على جميع التقادير: فاما أن يكون قبلالقبض أو بعده قبل التلف أو بعده أيضا، وعلى التقادير كلها: فأما أن يكون الضمانللمشتري عن البائع،
(الزعيم) في القضية و ان كان ظاهرا فيالعموم لضامن العين الخارجية لمالكها، ولكن ظهور المحمول في الغارم بالفعل مقدمعلى ظهور الموضوع فيتعين كون المرادبالزعيم المتعهد بدين الغير لا الأعم منهو من العين.
هذا مضافا الى احتمال كون المراد بالزعيمفي القضية هو المتعهد بمال و جعل لشخص علىعمل منه تعهدا ابتدائيا بلا اعتبار كونالمال مضمونا على آخر و مسبوقا بضمانه له.و عليه فالمراد: أن الزعيم و المتعهد بهملزم بما تعهد به له على عمله و غارم له والظاهر أن المراد بالزعيم في الآيةالشريفة «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُبَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» هو بهذاالمعنى بان يكون المقصود للمؤذن اني كفيلبأداء حمل بعير من الطعام اخسره من ماليلمن جاء بصواع الملك، لا أن المراد: انيضامن لما في ذمة الملك من الجعل ليشكلبكونه من ضمان ما لم يجب، حيث ان العمل منالمجعول له بعد لم يتحقق لتشتغل ذمة الملكبالجعل.