يعتبر التقابض في ماهية المعاطاة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين العينين، و بالإجارة فيما وقع بينالعين و المنفعة و غير ذلك من التسامح فيالتعبير عرفا للمشابهة التامة بينهما، وهو وجه حسن إلا أن ثبوته على عهدة مدعيه.

يعتبر التقابض في ماهية المعاطاة

و منها أيضا: انه يعتبر التقابض في ماهيةالمعاطاة فلا تتحقق المعاطاة مع كون كل منالمالين بيد صاحبه، و هذا مما لا كلام فيه،و انما الكلام في انه هل يعتبر فيها حدوثالقبض و ان اكتفينا باستدامته فيما يعتبرفيه القبض كالرهن و غيره، أو يكفي فيهااستدامته؟ الظاهر هو الأول، و ان قلنابعدم بقاء الأكوان و احتياج الباقي الىالمؤثر فلو كان مال كل منهما بيد صاحبهأمانة و وقعت المعاملة بينهما بالمعاطاةعليهما، توقف تحقق موضوع المعاطاة علىالرد و حدوث الإعطاء من الجانبين أو منأحدهما على رأى.

ان القدر المتيقن من المعاطاة هو حصولالإعطاء من الجانبين

و منها: ان القدر المتيقن من المعاطاة فيإفادتها الملك أو الإباحة هو حصول الإعطاءمن الجانبين، فلو حصل من جانب واحد ففيلحوقه بها حكما و عدمه وجهان: مبنيان علىالقول بالملك أو الإباحة و دليلهما، فعلىالثاني يشكل الحكم به لخروجه عما ثبتبالإجماع إفادته الإباحة بخلافه علىالأول لوجود ما دل على الملك فيه أيضا: منالسيرة القطعية و صدق اسم المعاملة الخاصةعليه، فيدخل في بيع النسية ما لو كانالمعطى هو المبيع و في بيع السلم ما لو كانالمعطى هو الثمن، و لم يقع لفظ المعاطاة فيمتن رواية أو معقد إجماع حتى يجب الجمودعليه، بل في (مكاسب) شيخنا المرتضى- قدسسره- بعد ذكر نسبة القول باللحوق الى ظاهرجماعة من متأخري المتأخرين تبعا للدروسقال ما لفظه: «و لا ريب انه لا يصدق معنىالمعاطاة لكن هذا لا يقدح في جريان حكمهاعليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعليفيكون اقباض أحد العوضين من ماله تمليكاله بعوض أو مبيحا له به و أخذ الآخر لهتملكا له بالعوض أو اباحة له بإزائه، فلوكان المعطى‏

/ 376