و منها أيضا: انه يعتبر التقابض في ماهيةالمعاطاة فلا تتحقق المعاطاة مع كون كل منالمالين بيد صاحبه، و هذا مما لا كلام فيه،و انما الكلام في انه هل يعتبر فيها حدوثالقبض و ان اكتفينا باستدامته فيما يعتبرفيه القبض كالرهن و غيره، أو يكفي فيهااستدامته؟ الظاهر هو الأول، و ان قلنابعدم بقاء الأكوان و احتياج الباقي الىالمؤثر فلو كان مال كل منهما بيد صاحبهأمانة و وقعت المعاملة بينهما بالمعاطاةعليهما، توقف تحقق موضوع المعاطاة علىالرد و حدوث الإعطاء من الجانبين أو منأحدهما على رأى.
ان القدر المتيقن من المعاطاة هو حصولالإعطاء من الجانبين
و منها: ان القدر المتيقن من المعاطاة فيإفادتها الملك أو الإباحة هو حصول الإعطاءمن الجانبين، فلو حصل من جانب واحد ففيلحوقه بها حكما و عدمه وجهان: مبنيان علىالقول بالملك أو الإباحة و دليلهما، فعلىالثاني يشكل الحكم به لخروجه عما ثبتبالإجماع إفادته الإباحة بخلافه علىالأول لوجود ما دل على الملك فيه أيضا: منالسيرة القطعية و صدق اسم المعاملة الخاصةعليه، فيدخل في بيع النسية ما لو كانالمعطى هو المبيع و في بيع السلم ما لو كانالمعطى هو الثمن، و لم يقع لفظ المعاطاة فيمتن رواية أو معقد إجماع حتى يجب الجمودعليه، بل في (مكاسب) شيخنا المرتضى- قدسسره- بعد ذكر نسبة القول باللحوق الى ظاهرجماعة من متأخري المتأخرين تبعا للدروسقال ما لفظه: «و لا ريب انه لا يصدق معنىالمعاطاة لكن هذا لا يقدح في جريان حكمهاعليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعليفيكون اقباض أحد العوضين من ماله تمليكاله بعوض أو مبيحا له به و أخذ الآخر لهتملكا له بالعوض أو اباحة له بإزائه، فلوكان المعطى