جريان المعاطاة في الجعالة اولى منجريانها في الإجارة
و أما الجعالة فجريان المعاطاة فيها اولىمن جريانها في الإجارة لتوسعها و عدماندراجها في العقود اللازمة التي ادعىالإجماع على اعتبار الصيغة الخاصة فيها معقيام السيرة عليها.جريان المعاطاة في الرهن
و أما الرهن فلا مانع من جريان المعاطاةفيه بعد الصدق العرفي و قيام السيرة عليه(1) الا ما قيل من منافاة حكم المعاطاة: منجواز الفسخ للتوثيق المأخوذ في قوام الرهنو لزومه النقض للغرض. و يدفعه عدم انحصارفائدته بالوثوق: من خوف الرجوع حتى يكونالرهن بالمعاطاة لغوا، بل(1) الظاهر تسالم الأصحاب على كون الرهنلازما من طرف الراهن و يظهر منهم أن اللزوممقتضى حقيقته، فإنه وثيقة على دين المرتهنو لا وثوق مع قدرة الراهن على فسخ الرهن والرجوع بالعين المرهونة، و مقتضى ذلك عدمصحة إنشائه إلا بالعقد المشتمل علىالإيجاب و القبول، فإنه الذي يجب علىالعاقد الالتزام بمؤداه بمقتضى قولهتعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بخلاف مالو أنشأ الرهن بالمعاطاة فإن غاية مايقتضيه صدق الرهن على ما أنشأ بها و قيامالسيرة عليه صحة ذلك أما اللزوم مع فرض عدمصدق العقد على المنشأ بالمعاطاة، فلامقتضى له كما في غير الرهن مما أنشأ منالمعاملات بالأفعال. و يمكن ان يقال: ان الوجه فيما اتفق عليهالأصحاب من عدم لزوم ما أنشأ بالمعاطاة هوعدم وجود المقتضى للزوم فيها و هو العقدالواقع بين المتعاقدين الدال بالدلالةالالتزامية على التزام كل منهما لصاحبهبالثبات