و أما الثاني و هو حكم الرد فقد عرفتإيجابه لإبطال العقد الموجب لسقوطالإجازة مطلقا عن التأثير إجماعا بقسميهمن غير خلاف نجده فيه فلا يصغي الى مااحتمله بعض فضلاء المعاصرين: من أن قابليةالعقد من آثاره الوضعية التي لا تزولبالرد فلا تسقط الإجازة عن التأثير بعدهإلا أن يقوم إجماع عليه.
حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك جاز لهانتزاع عين ماله أو بدله مع التلف
هذا و حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك-سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد- جاز لهانتزاع عين ماله أو بدله مع التلف ممن هوفي يده بإقباض الفضولي، و يتخير مع تعاقبالأيدي عليه في الرجوع على الكل موزعاعليهم بالتساوي أو بالتفاوت لاقتضاءالرجوع بالكل عليه الرجوع بالبعضبالأولوية فإن رجع على واحد سقط عنالباقين، غير أنه ان رجع به على السابق رجعهو على اللاحق ما لم يكن غارا له، و لا يرجعاللاحق لو رجع عليه على من سبقه إلا إذاكان مغرورا له، و يرجع هو على من تأخر عنهمخيرا فيمن شاء منهم، و قرار الضمان على منتلف في يده فيرجع السابق منهم على اللاحقدون العكس الا مع الغرور. و بسط الكلام في هذا المقام يتم في طيمواضع. الأول- في معنى ضمان العين و كونها مضمونةعلى من قبضها باقية في يده أو منتقلة عنهالى غيره، موجودة كانت أو تالفة. الثاني- في تصوير تخيير المالك في الرجوععلى من شاء منهم في تعاقب