حكم الرد - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو ظاهرا لعموم ما دل على إبطال العقدبالرد من إجماع و غيره غير ان الفعل منه ماهو بحكم الرد كتلف العين أو زوال الملكية،و منه ما هو رد كالإجارة حسبما عرفت علىالكشف مطلقا- علم به أم لم يعلم- للمنافاةفي الواقع و منه ما يفصل فيه بين العلمبعقد الفضولي و الجهل به، و منه ما هو أعممنه لا يدل عليه فلا يحكم به إلا إذا كانمحفوفا بقرينة تدل عليه.

حكم الرد

و أما الثاني و هو حكم الرد فقد عرفتإيجابه لإبطال العقد الموجب لسقوطالإجازة مطلقا عن التأثير إجماعا بقسميهمن غير خلاف نجده فيه فلا يصغي الى مااحتمله بعض فضلاء المعاصرين: من أن قابليةالعقد من آثاره الوضعية التي لا تزولبالرد فلا تسقط الإجازة عن التأثير بعدهإلا أن يقوم إجماع عليه.

حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك جاز لهانتزاع عين ماله أو بدله مع التلف

هذا و حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك-سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد- جاز لهانتزاع عين ماله أو بدله مع التلف ممن هوفي يده بإقباض الفضولي، و يتخير مع تعاقبالأيدي عليه في الرجوع على الكل موزعاعليهم بالتساوي أو بالتفاوت لاقتضاءالرجوع بالكل عليه الرجوع بالبعضبالأولوية فإن رجع على واحد سقط عنالباقين، غير أنه ان رجع به على السابق رجعهو على اللاحق ما لم يكن غارا له، و لا يرجعاللاحق لو رجع عليه على من سبقه إلا إذاكان مغرورا له، و يرجع هو على من تأخر عنهمخيرا فيمن شاء منهم، و قرار الضمان على منتلف في يده فيرجع السابق منهم على اللاحقدون العكس الا مع الغرور.

و بسط الكلام في هذا المقام يتم في طيمواضع.

الأول- في معنى ضمان العين و كونها مضمونةعلى من قبضها باقية في يده أو منتقلة عنهالى غيره، موجودة كانت أو تالفة.

الثاني- في تصوير تخيير المالك في الرجوععلى من شاء منهم في تعاقب‏

/ 376