لو وقع التصرف في العين منهما أو منأحدهما بما يوجب تغيير الصورة
و لو وقع التصرف في العين منهما أو منأحدهما بما يوجب تغيير الصورة كطحن الحنطةو قطع الخشبة و تفصيل الثوب، ففي لزومالمعاطاة به مطلقا أولا كذلك أو التفصيلوجوه، بل أقوال. و لعل الأول منها لا يخلومن قوة، لامتناع التراد المقصود منه رد كلمن البدلين الى صاحبه، ضرورة أن نقضالمبادلة موقوف على إرجاع البدل و البدلبما هو بدل مركب من جزء مادى و جزء صوري، وكما ينتفي المركب بانتفاء جزئه الماديكذلك ينتفي بانتفاء جزئه الصوري بعد انكان ملحوظا في عنوان البدلية. نعم ان لميكن ملحوظا فيه بل كان المجعول بدلا هو ذاتالشيء باجزائه المادية فقط، كان إرجاعهإرجاعا لعين البدل و ان تغيرت الصورة لعدمكونها ملحوظة في عنوان البدلية، مضافا الىلزوم الضرر- غالبا- سيما مع عدم كونهمضمونا على الضار بل لم ينفك ذلك عنهلاختلاف الأغراض و تفاوت الرغبات والإلزام بقبول ذلك حكم ضرري منفي في الشرعبالاية و الرواية الحاكمة على استصحابالملك بناء على الإباحة و على استصحاببقاء العلقة بناء على الملك لو سلم جريانالاستصحاب في المقام مع إمكان منع جريانهفيه لانتفاء الموضوع و لا أقل من الشك فيبقائه للشك في كون الموضوع عرفيا أوحقيقيا.