السابع- لا يشترط في المجيز كونه مالكاللتصرف حين العقد
السابع- لا يشترط في المجيز كونه مالكاللتصرف حين العقد بلا إشكال كما لو كانمحجورا عليه من غير فرق بين كون الحجرلنقصان فيه لصغر مثلا أو لتعلق حق الغير بهكالرهن غير انه في الأول يختص الجواز بمالو كان العاقد غيره لكونه مسلوب العبارةفينفذ لو بلغ و أجاز مطلقا على الأقوى أومع وجود المجيز حين العقد و إهمالهالإجازة بناء على اعتباره كما تقدم و فيالثاني مطلقا سواء كان هو المباشر للعقدأو غيره فضولا مع رفع الحق المتعلق به بفكو نحوه، غير أنه في الثاني يتوقف على اجازةالمالكتعتبر شرائط المتعاقدين بالنسبة اليه، وكذا معلومية العوضين و ليس كالوكيل فيإجراء الصيغة فقط لا تعتبر إلا صحةإنشائه، و ليس معنى ذلك أن الفضولي هوالمستقل في جميع شئون المعاوضة و المالكالمجيز منعزل عن جميع ما يمكن اعتباره فيهمن الشرائط، كيف و هو الركن الركين فيها والمستند اليه العقد بإجازته و هو الملتزمبمفاده بعدها و ان شئت فقل: ان العقد قائمبالفضولي مع المالك من طرف و بالأصيل منطرف آخر فشرطية الكمال و معلومية العوضينمعتبرة فيه كاعتبارها في الفضولي و طرفهالأصيل نعم الظاهر اعتبارها فيه عندالإجازة فقط، و لا تعتبر فيه حال العقدفضلا عن استمرارها من حاله الى حالها.