و ضعف الثاني مضافا الى النقض ببيع مالالغائب النائي المتوقف أجازته على مضىزمان طويل بتدارك الضرر مع الجهل بالخيارو مع العلم- فبأنه أقدم عليه.
هذا و المراد بالمجيز من يملك الإجازةسواء كان مالكا أو وليه أو الحاكم أو عدولالمسلمين و لذا ينذر فرض عدم المجيز أصلا وفرضنا عدمه للإجازة الشخصية حيث لا يكونفي البيع مصلحة للطفل تسوغ الإجازة أو كانعلى خلاف المصلحة.
السابع- لا يشترط في المجيز كونه مالكاللتصرف حين العقد
السابع- لا يشترط في المجيز كونه مالكاللتصرف حين العقد بلا إشكال كما لو كانمحجورا عليه من غير فرق بين كون الحجرلنقصان فيه لصغر مثلا أو لتعلق حق الغير بهكالرهن غير انه في الأول يختص الجواز بمالو كان العاقد غيره لكونه مسلوب العبارةفينفذ لو بلغ و أجاز مطلقا على الأقوى أومع وجود المجيز حين العقد و إهمالهالإجازة بناء على اعتباره كما تقدم و فيالثاني مطلقا سواء كان هو المباشر للعقدأو غيره فضولا مع رفع الحق المتعلق به بفكو نحوه، غير أنه في الثاني يتوقف على اجازةالمالك
تعتبر شرائط المتعاقدين بالنسبة اليه، وكذا معلومية العوضين و ليس كالوكيل فيإجراء الصيغة فقط لا تعتبر إلا صحةإنشائه، و ليس معنى ذلك أن الفضولي هوالمستقل في جميع شئون المعاوضة و المالكالمجيز منعزل عن جميع ما يمكن اعتباره فيهمن الشرائط، كيف و هو الركن الركين فيها والمستند اليه العقد بإجازته و هو الملتزمبمفاده بعدها و ان شئت فقل: ان العقد قائمبالفضولي مع المالك من طرف و بالأصيل منطرف آخر فشرطية الكمال و معلومية العوضينمعتبرة فيه كاعتبارها في الفضولي و طرفهالأصيل نعم الظاهر اعتبارها فيه عندالإجازة فقط، و لا تعتبر فيه حال العقدفضلا عن استمرارها من حاله الى حالها.