فاما أن يكون ذلك قبل قبض الغير له أوبعده، و على التقديرين، فأما أن نقولبخروجه عن ملك المعرض بالاعراض أولا، وعليه فاما أن نقول بتملك الغير بالقبضأولا و ان جاز التصرف فيه، فان نواه قبلالقبض و قلنا بالخروج لم يرجع الى ملكهبالنية، لأن الدخول فيه متوقف على سببكالقبض مفقود في المقام بالفرض، فلو تسابقالمعرض و غيره على قبضه فهو لمن سبق اليهبالقبض بلا اشكال، كما لا إشكال في جوازالرجوع عليه مع بقاء العين و ان قبضه الآخربناء على بقائه في ملكه و عدم تملك الغيرله بالقبض. و أما بناء على التملك به فانكان الرجوع قبله، فلا إشكال أيضا في عدمتملك القابض له لان المدار في التملكبالقبض على كون المال بحكم المباح عندالقبض و وضع اليد عليه حتى يكون المحلقابلًا لتأثير اليد فيه بالملكية، و لعلهتشعر به بل ترشد إليه رواية الشعيريالمتقدمة الحاكمة بان ما أخرجه البحر فهولأصحابه، بناء على ما ذكرنا من رجوعالمعرض عن الإعراض حينئذ بحكم العادة.
أما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له
و أما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له بناءعلى التملك به، ففي جواز الرجوع على العينمع بقائها و عدمه وجهان: قد يقال: انهمامبنيان