حكم المعاطاة و جملة الأقوال فيها - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا النزاع العظيم و لبس الاختلاف بينهمإلا فيما يليق بالبحت عنه من حكم ما هوالمتعارف بين الناس من معاملاتهمبالمعاطاة الجارية على منوال عقودالمعاوضات إلا في تحقق العقد اللفظي فإنهالجدير بالبحث عن حكمه لا ما يمكن فرضوقوعه في الخارج و هذا مما اشكال فيه كمالا اشكال ظاهرا في ان قصد المتعاطيينالتملك بالمعاطاة غالبا كالبيع العقديدون الإباحة المطلقة مع بقاء العين علىملك مالكها خلافا لشيخنا في (الجواهر) ولعل نظره مضافا الى التخلص عن المحاذيرالآتية الى عدم الفرق في نظر العرف العام ولا سيما عند العوام بين الإباحة المطلقة،و بين ملك الرقبة في النتيجة و الغرضالمقصود من صحة جميع التصرفات حتىالمتوقفة على الملك سواء كان منبعثا عنملكية العين و الإباحة المطلقة و يتضح ذلكفي المحقرات كدفع الدرهم من الشارب لحصولالغرض به من شرب الماء من غير تعلق غرض لهبكون التسلط عليه منبعثا عن ملكية الماءدون إباحته و يشهد لذلك معاطاة من لا يقولبإفادتها الملك، بل مفادها الإباحةاجتهادا أو تقليدا في المحقرات فكيف يقصدالتمليك و التملك بمعاملته مع العلم بعدموقوع المقصود منها مع وقوع المعاملاتالمعاطاتية في أغلب معاملاتهم؟ إلا انالإنصاف دعوى وقوع معاملات الناس غالبا، وما هو المتعارف بينهم بقصد الإباحة دونالملك مكابرة مما يشهد بخلافه الوجدان، بلالذي عليه الناس عموما و خصوصا و هو قصدالملك في معاملاتهم المعاطاتية.

حكم المعاطاة و جملة الأقوال فيها

و كيف كان فالكلام الى هنا في موضوعالمعاطاة.

و أما حكمها فجملة الأقوال فيها عدا ما هومنسوب الى المفيد (ره) من اللزوم كما تقدم-:أربعة، لأن القول بكفاية مطلق اللفظ فياللزوم كما تقدم عن بعض متأخري المتأخرينليس في الحقيقة (قولا) في حكم المعاطاة، بلهو خلاف في موضوعها.

(القول الأول إفادتها الإباحة المطلقة

و بالجملة (قول) و قيل: انه المشهور

/ 376