و اما عقود المعاوضات و ما يشبهها كالنكاحفنقول: اما النكاح، فلا شك في عدم جريانالمعاطاة فيه. و يدل عليه- بعد أصالةالفساد في المعاملات و أصالة الحرمة فيالفروج و الإجماع بقسميه على اعتبارالصيغة فيه و منافاة حكم المعاطاة منالجواز للزوم علقة النكاح التي لا تنقطعإلا بسبب مخصوص كالطلاق و لزوم عدم تحققالزنا إلا في مورد الإكراه مع كون الغالبأو الأغلب وقوعه مع التراضي من الطرفين-عدم تعقل سببية المعاطاة للحل في النكاحلأن المعاطاة انما تكون سببا لصحة مايترتب عليها من الملك أو التصرفات و جوازالتصرف أو الملك متأخر في التحقق عن مرتبةالسبب، و حينئذ فالفعل و هو الوطي المقصودبه الحلية هو أيضا محتاج الى سبب محلل له،فان كان هو بنفسه سببا لحلية نفسه لزماتحاد السبب و المسبب في مرتبة واحدة، معامتناع كون الشيء مؤثرا في نفسه و ان كانهو التمكين فلا يصدق عليه اسم النكاح حتىيكون مشمولا لإطلاقات اخباره و بذلك ظهرلك خروج معاطاة النكاح عما ذكرنا ميزانالصحة المعاطاة من صدق اسم المعاملةالمقصودة على معاطاتها لان المشهور