الرابع- قوله عليه السلام الناس مسلطونعلى أموالهم - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللازمة- كما في الآيتين- حيث استدللنابهما على الصحة في المعاطاة و لم نقلباللزوم فيهما مع كون اللزوم مستفادامنهما أيضا و لذا استدل بهما أيضا علىأصالة اللزوم في البيع.

لأنا نقول: جهة مفاد الصحة في الآيتين غيرجهة مفاد اللزوم فيهما لأن الصحة مستفادةفيهما من الحكم بالحل و الأمر بالأكلالدال هنا على الإباحة و اللزوم و لو بعدالرجوع بفسخ و نحوه مستفاد من العموم فيالأحوال أو الأزمان، فجهة مفاد الصحة غيرجهة مفاد اللزوم يمكن التفكيك بينهما فيالحجة، و لا كذلك آية «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» فإن الصحة فيها مستفادة مننفس الأمر بالوفاء الدال على اللزوم و لايمكن التفكيك بينهما في الحجة أيضا لوحدةجهة الإفادة فانتفاء اللزوم المستفاد منالأمر بالوفاء ابتداء لدليل مستلزملانتفاء الصحة المستفاد منه بالتبع والملازمة فافهم فإنه دقيق‏

الرابع- قوله عليه السلام الناس مسلطونعلى أموالهم

الرابع- قوله عليه السلام: «الناس مسلطونعلى أموالهم» و التقريب فيه: ان المرادبتسلط الإنسان على ماله هو القدرة عليهبمعنى نفوذ تصرفاته فيه، و مقتضى عمومالسلطنة نفوذ جميع التصرفات التي منهاالمعاطاة إذ المنع عنه سلب للقدرة عليه منهذه الجهة و هو ينافي العموم المستفاد منالحكمة أو حذف المتعلق.

و ناقش في ذلك شيخنا المرتضى (في مكاسبه)بما يرجع ملخصه الى أن غاية ما يستفاد منالرواية هو عموم السلطنة بالنسبة إلىأنواع التصرفات بحيث لو شك في قدرته علىنوع خاص منها حكم بالعموم، و أما بالنسبةإلى كيفية حصوله و سبب تحققه، فلا عمومفيها لأنها لم تكن مسوقة لبيان الأسبابالموجبة لها، فهي مهملة من هذه الحيثية وان كانت مطلقة من حيثية أنواع التصرف، وبالجملة، فالقدر المسلم من العموم هوالعموم بحسب الكم لا بحسب الكيف.

/ 376