الرابع- قوله عليه السلام: «الناس مسلطونعلى أموالهم» و التقريب فيه: ان المرادبتسلط الإنسان على ماله هو القدرة عليهبمعنى نفوذ تصرفاته فيه، و مقتضى عمومالسلطنة نفوذ جميع التصرفات التي منهاالمعاطاة إذ المنع عنه سلب للقدرة عليه منهذه الجهة و هو ينافي العموم المستفاد منالحكمة أو حذف المتعلق. و ناقش في ذلك شيخنا المرتضى (في مكاسبه)بما يرجع ملخصه الى أن غاية ما يستفاد منالرواية هو عموم السلطنة بالنسبة إلىأنواع التصرفات بحيث لو شك في قدرته علىنوع خاص منها حكم بالعموم، و أما بالنسبةإلى كيفية حصوله و سبب تحققه، فلا عمومفيها لأنها لم تكن مسوقة لبيان الأسبابالموجبة لها، فهي مهملة من هذه الحيثية وان كانت مطلقة من حيثية أنواع التصرف، وبالجملة، فالقدر المسلم من العموم هوالعموم بحسب الكم لا بحسب الكيف.