جريان المعاطاة في القرض
و أما القرض فالمتداول بين الناس انما هوبالمعاطاة دون الصيغة، فالسيرة فيه أتممنها في غيره. و العجب من الكركي في المحكي عنه في صيغالعقود حيث فرق بين المعاطاة في القرض وبينها في البيع بإفادتها الإباحة في الأولو الملك في الثاني حيث قال في القرض: «.. لايكفى الدفع على جهة القرض من غير لفظ فيحصول الملك نعم يكون ذلك في القرضكالمعاطاة في البيع فيثمرو البقاء على ما تعهد به له، و آية«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» انما تلزمبالوفاء بالعقد باعتبار التعهد الالتزاميفيه المفقود في المعاملة المنشأة بالفعل.و لكن هذا غاية ما يقتضي الحكم بالجوازفيما أنشأ بالمعاطاة من جهة القصور فيالمقتضي، و هو الفعل المنشأ به المعاملة،و قد يوجد فيما أنشأ بالفعل ما يقتضيلزومه، و أنه إذا صح لزم و هو موجود فيالرهن فان الاستيثاق و التطمين للمرتهنبعدم ذهاب دينه الذي هو له على الراهن وإمكان استحصاله من العين المرهونة لا يحصلله مع جواز الفسخ و رجوع الراهن بالعينالمرهونة. و بالجملة فكون طبع المعاطاة الجواز و عدماللزوم لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم فيبعض ما أنشأ بها، و قد سبق من سيدنا- قدسسره- القول باللزوم في الصدقة الواقعةبالمعاطاة لعموم ما دل على عدم الرجوعفيما أريد به وجه اللّه تعالى.