جل فائدته اختصاص المرتهن باستيفاء حقهمنه مع قصوره عن ديون الراهن و عدم الضربفيه مع الغرماء مع وثوقه من الراهن بعدمرجوعه عنه و يؤيد ذلك- بل يدل عليه-: اناعتبار القبض فيه انما هو للوثوق مع عدماعتبار استدامته بالإجماع مع انا نمنع كوناللزوم من قوام الرهن، بل هو من فوائده وقد تقدم من العلامة في (التذكرة) مساواةالرهن للبيع في جريان الخلاف في معاطاته.
جريان المعاطاة في القرض
و أما القرض فالمتداول بين الناس انما هوبالمعاطاة دون الصيغة، فالسيرة فيه أتممنها في غيره.
و العجب من الكركي في المحكي عنه في صيغالعقود حيث فرق بين المعاطاة في القرض وبينها في البيع بإفادتها الإباحة في الأولو الملك في الثاني حيث قال في القرض: «.. لايكفى الدفع على جهة القرض من غير لفظ فيحصول الملك نعم يكون ذلك في القرضكالمعاطاة في البيع فيثمر
و البقاء على ما تعهد به له، و آية«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» انما تلزمبالوفاء بالعقد باعتبار التعهد الالتزاميفيه المفقود في المعاملة المنشأة بالفعل.و لكن هذا غاية ما يقتضي الحكم بالجوازفيما أنشأ بالمعاطاة من جهة القصور فيالمقتضي، و هو الفعل المنشأ به المعاملة،و قد يوجد فيما أنشأ بالفعل ما يقتضيلزومه، و أنه إذا صح لزم و هو موجود فيالرهن فان الاستيثاق و التطمين للمرتهنبعدم ذهاب دينه الذي هو له على الراهن وإمكان استحصاله من العين المرهونة لا يحصلله مع جواز الفسخ و رجوع الراهن بالعينالمرهونة.
و بالجملة فكون طبع المعاطاة الجواز و عدماللزوم لا ينافي وجود جهة تقتضي اللزوم فيبعض ما أنشأ بها، و قد سبق من سيدنا- قدسسره- القول باللزوم في الصدقة الواقعةبالمعاطاة لعموم ما دل على عدم الرجوعفيما أريد به وجه اللّه تعالى.