و منها: فحوى النصوص المعتبرة و الإجماعاتالمحكية على صحة الفضولي في النكاح مع مادل على تأكد الاحتياط في الفروج و انه يكونمنه الولد المناسب لشدة الاهتمام فيالاحتياط فيه، فاذا جاز ذلك فيما كانالاحتياط فيه أشد جاز فيما كان الاحتياطفيه أضعف بطريق اولى، و قد تمسك بها جماعةمنهم الشهيد في (غاية المراد) و السيد جدنافي (الرياض) بل فيه بعد ذكر الأولوية: «ولعمري انها من أقوى الأدلة و لولاها لأشكلالمصير الى هذا القول لحكاية الإجماعينالآتيين» انتهى. و رد بكون الأولوية موهونة بما روي عنالصادق عليه السلام في تزويج الوكيلالمعزول قبل بلوغ خبر عزله اليه، ردا علىالعامة المفرقين بين بيعه و تزويجه بالصحةفي الأول و البطلان في الثاني، قائلًا:سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده فانالنكاح اولى و أجدر أن يحتاط فيه لأنهالفرج و منه يكون الولد» الخبر، الظاهر فيكون الصحة و النفوذ هو الموافق للاحتياطدون البطلان فاذا حكموا بما يوافقالاحتياط في مورد الأضعف، و هو البيع»يلزمهم الحكم به فيما كان الاحتياط فيهأشد و هو النكاح بطريق أولى. و بالجملة إذا ثبت الحكم بما يوافقالاحتياط في مورد الأضعف ثبت ذلك في موردالأقوى بالأولوية، كما ان رفع اليد عنالاحتياط في مورد يكون فيه الاحتياط أقوىيستلزم رفع اليد عنه في مورد الأضعفبالأولوية، و لا يلزم من العمل بالاحتياطفيما كان الاحتياط فيه أقوى العمل به فيما