الثاني- دعوى اختصاص البيع الذي منالأفعال التوليدية بين الاثنين - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصد التمليك فيها عن قصده، و ان لم تكنبيعا كانت معاوضة مستقلة قهرا من غيرمدخلية للقصد فيها، فلا يكون قصد نقلالبيع قسما منها فتأمل.

مضافا الى ما يمكن ان يقال: ان الملكية وان اختلفت بالنوع اما بحسب اختلاف متعلقهامن العين أو المنفعة، و اما بحسب المجانيةو العوض أو غير ذلك الا ان النوع الخاصمنها و هو تمليك العين بالعوض على وجهالمبادلة لا تختلف ذاته و حقيقة معناه، وان اختلفت أسباب تحققه بالفرض لأنه منالاختلاف في السبب الموجد و المسبب شي‏ءواحد و اختلاف السبب لا يوجب اختلاف ذاتالمسبب، نظير الحدث الأصغر الحاصل بأحدأسبابه: من النوم أو الريح أو الخارج منأحد السبيلين، فان المسبب في جميع ذلكحقيقة واحد، و الاختلاف انما هو في السببالموجد لها و حينئذ فلا تغاير في الملكيةبين القصدين، و لا تخالف بين المقصودينحتى يصلح أن يكون أحدهما قسيما للآخر،فتأمل و هذا بخلاف قصد الإباحة و التمليك،بل و قصدي الإباحة المطلقة أو الخاصةلتحقق المغايرة الذاتية في المقصود منذلك.

الثاني- دعوى اختصاص البيع الذي منالأفعال التوليدية بين الاثنين

الثاني- دعوى اختصاص البيع الذي منالأفعال التوليدية بين الاثنين بما إذاكان بالنسبة إلى أحدهما بنحو الأصالة، وهو المعبر عنه بالبائع، و بالنسبة إلىالآخر المعبر عنه بالمشتري بنحو التبعية،لأن المشتري قابل لإيجاب البائع، فكأنهتابع له في قبوله فعله.

توضيح ذلك: ان عقد البيع مركب إضافي منعقد، و هو لغة الشد الوثيق بين الطرفينحقيقيين أو نسبيين كني به عن الربط بينشيئين الحاصل بقرار من المتعاقدين، و بيعو معناه لغة و عرفا تمليك عين بعوض على وجهالمبادلة و المفاعلة في البدلية لاقتضاءالمعاوضة بدلية كل من المرتبطين عن الآخرلأن البدلية مرة تكون من جانب واحد كضمانبدل التالف‏

/ 376