إمكان توجه اليمين على المنكر لكونه لايعلم إلا من قبله فلا بد من قبول قوله،
لو تداعيا فادعى كل واحد منهما وقوع ما هوله من الفسخ
و لو تداعيا فادعى كل واحد منهما وقوع ماهو له من الفسخ و سبب اللزوم، فلا يخلو: اماأن يعلم بوقوعهما أو بوقوع واحد منهماأولا يعلم بوقوع شيء منهما، فان لم يعلمشيء من ذلك فكل منهما و ان ملك ما يدعيهإلا أن جريان قاعدة (من ملك) في حقه معارضبالمثل في حق الآخر مع أن بعض صورها ممايشك في كونه من موضوع القاعدة و هو الملكلاحتمال وقوعه منه حيث لا محل له لسبقالآخر إذ التأثير للسابق منهما و استصحابجواز الرجوع- مثلا- الى وقوع الفسخ منه معأنه لا يثبت وقوع الفسخ في وقت الملك معارضباستصحاب جواز التصرف الملزم الى وقتوقوعه منه أيضا و حينئذ فمقتضى القاعدة فيالمقام التحالف لان كلا منهما منكر لمايدعيه الآخر، و بعد التحالف يبنى على ماكان عليه أولا قبل التداعي و لو علم وقوعأحدهما الغير المعين فالحكم كذلك و اناستلزم مخالفة العلم الإجمالي لانمخالفته في مورد التداعي غير عزيزة، وكذلك لو أقاما بينة لتساقط البينتينبالتعارض و لو أقام أحدهما حكم له بها فسخاكان أو لزوما لثبوت المقتضى و عدم تحققالمانع إذ المانع سبق فعل الآخر عليه ويحتمل في غير الصورة الأولى الابتناء علىالقول بالإباحة أو الملك، إذ مرجع الشكعلى الأول إلى خروج العين عن ملك المالكالمبيح و الأصل بقاؤه، و على الثانيفالأصل بقاء الملك للثاني أما بناء علىأصالة اللزوم في الملك فواضح لخروج الموردعن المتيقن الخارج عن حكم الأصل المزبور وأما على أصالة الجواز فلاستصحاب الملكللثاني: بعد سقوط استصحاب الجواز و بقاءالعلقة الذي هو الأصل السببي بسببالابتلاء بالمعارض فيبقى الأصل في المسببسليما.