اعتبار الصيغة الخاصة لا دليل عليه
و بالجملة القدر الثابت بالإجماع اعتبارهفي لزوم البيع، هو كون الدال على التراضيلفظا، و اما اعتبار الصيغة الخاصة فلادليل عليه، و حينئذ فيقتضي الاكتفاء فياللزوم بمطلق ما دل على التراضي باللفظكما عليه جمع(1) يعني به أصالة عدم اللزوم بالمعاملةالحاصلة بالمعاطاة، فإنه يمكن تقريرالأصل أولا باستصحاب بقاء العين المأخوذةبالمعاطاة على ملك المعطى و عدم خروجها عنملكه بمجرد التعاطي، و غاية ما يحصل بهاباحة التصرف فيها، و أما الملك فمقتضىالأصل عدم الحصول به و عليه فعدم اللزوملعدم الملك. و يمكن تقرير أصالة عدم اللزوم بناء علىإفادتها الملك أيضا بتقريب أن مرجع اللزومفي الملك الى انقطاع علقة المالك الأولعنه بتاتا، و الجواز الى بقاء علقة للمالكالأول فيه و عليه فاذا انتقل الملك منالمالك الأول الى الثاني بالمعاطاة و حصلالشك في كون الحاصل بها الملك اللازم أوالجائز، فمقتضى الاستصحاب و أصالة بقاءعلقة المالك الأول جواز الرجوع بها. و يمكن تقرير أصالة عدم اللزوم بأن أصلالملكية ليس فيها إباء لجواز الرجوع بهاللمالك الأول نعم ربما يكون فيها جهة شدة.و قوة بها يتحقق الإباء عن الرجوع للمالكالأول، و هو منشأ اتصافها باللزوم و الأصلعدمها عند الشك بوجودها. هذا و لكن سيأتي أن المختار تبعا لشيخناالأستاذ (قده) أصالة اللزوم في الملك، ويأتي تقريب ذلك.