اعتبار الصيغة الخاصة لا دليل عليه - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا اني لم أجده منقولا عن غيره.

هذا مضافا الى الأصل المقرر بوجوه (1).

نعم لم يثبت عندنا إجماع على اعتبارالصيغة الخاصة، و ان كانت دعوى الشهرةعليه غير بعيدة.

اعتبار الصيغة الخاصة لا دليل عليه

و بالجملة القدر الثابت بالإجماع اعتبارهفي لزوم البيع، هو كون الدال على التراضيلفظا، و اما اعتبار الصيغة الخاصة فلادليل عليه، و حينئذ فيقتضي الاكتفاء فياللزوم بمطلق ما دل على التراضي باللفظكما عليه جمع‏

(1) يعني به أصالة عدم اللزوم بالمعاملةالحاصلة بالمعاطاة، فإنه يمكن تقريرالأصل أولا باستصحاب بقاء العين المأخوذةبالمعاطاة على ملك المعطى و عدم خروجها عنملكه بمجرد التعاطي، و غاية ما يحصل بهاباحة التصرف فيها، و أما الملك فمقتضىالأصل عدم الحصول به و عليه فعدم اللزوملعدم الملك.

و يمكن تقرير أصالة عدم اللزوم بناء علىإفادتها الملك أيضا بتقريب أن مرجع اللزومفي الملك الى انقطاع علقة المالك الأولعنه بتاتا، و الجواز الى بقاء علقة للمالكالأول فيه و عليه فاذا انتقل الملك منالمالك الأول الى الثاني بالمعاطاة و حصلالشك في كون الحاصل بها الملك اللازم أوالجائز، فمقتضى الاستصحاب و أصالة بقاءعلقة المالك الأول جواز الرجوع بها.

و يمكن تقرير أصالة عدم اللزوم بأن أصلالملكية ليس فيها إباء لجواز الرجوع بهاللمالك الأول نعم ربما يكون فيها جهة شدة.و قوة بها يتحقق الإباء عن الرجوع للمالكالأول، و هو منشأ اتصافها باللزوم و الأصلعدمها عند الشك بوجودها.

هذا و لكن سيأتي أن المختار تبعا لشيخناالأستاذ (قده) أصالة اللزوم في الملك، ويأتي تقريب ذلك.

/ 376