ما ورد من صحة الاشتراء مما فيه الخمس - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه: ان احتمال الفضولي- مع كونه بعيدافي نفسه موهون بغلبة تسليم الثمن الشخصيالواقع عليه العقد فضلا عن غلبة وقوعالمعاملة بالمعاطاة المستلزمة لذلك. وتسليم الورق قبل اجازة صاحبه محرم- ينافيهوجوب حمل فعل المسلم على الصحيح و احتمالالاذن يدفعه ثمنا و دعوى عدم منافاتهللفضولي من الأغلاط الفاحشة.

نعم هنا احتمال رابع يكافأ الاحتمالينالأولين، و هو وقوع الاشتراء بالمساومة وإطلاقه عليه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفةو يكون دفع الورق لطمأنينة السمسار و هوكثير الوقوع سيما مع الدلال و السمسار، وهو عندي أظهر الاحتمالات، و يتلوه فيالظهور الاحتمال الأول، و أضعفها بل لايلتفت اليه الاحتمال الثالث، فلا تصلحالموثقة للاستئناس بها على الصحة فضلا عنالتأييد بها.

ما ورد من صحة الاشتراء مما فيه الخمس

و منها: ما ورد من صحة الاشتراء مما فيهالخمس ممن لا يخمس من غيرنا مع كونه منالمعاملة على مال الامام (ع) من غيره و هوفضولي صح بإجازة الإمام (ع) بحكم أخبارالإباحة و التحليل.

ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم ومجهول المالك

و منها: ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالمو مجهول المالك مع تخيير المالك بين الردفيأخذ العين أو بدلها مع التلف و يكونالأجر للمتصدق و بين الإجازة فيكون لهالثواب.

و الجواب عنه و عما قبله بخروجهما عنالفضولي للاذن منهم بذلك لشيعتهمالمستفاد من أخبار الإباحة و التحليل فيالأول، و للأمر بالتصدق شرعا عن المالكلأنه من أقرب طرق الإيصال إليه عند تعذرالحقيقة في الثاني، و ان قلنا بتخييرالمالك بعد ظهوره بين الرد، فيرجع ببدلالتالف من المثل أو القيمة و بين الإمضاءفله الفوز بالثواب.

و هذه الأدلة المذكورة للقول بالصحة، و انأمكن المناقشة في أغلبها

/ 376