و منها: ما ورد من صحة الاشتراء مما فيهالخمس ممن لا يخمس من غيرنا مع كونه منالمعاملة على مال الامام (ع) من غيره و هوفضولي صح بإجازة الإمام (ع) بحكم أخبارالإباحة و التحليل.
ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم ومجهول المالك
و منها: ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالمو مجهول المالك مع تخيير المالك بين الردفيأخذ العين أو بدلها مع التلف و يكونالأجر للمتصدق و بين الإجازة فيكون لهالثواب. و الجواب عنه و عما قبله بخروجهما عنالفضولي للاذن منهم بذلك لشيعتهمالمستفاد من أخبار الإباحة و التحليل فيالأول، و للأمر بالتصدق شرعا عن المالكلأنه من أقرب طرق الإيصال إليه عند تعذرالحقيقة في الثاني، و ان قلنا بتخييرالمالك بعد ظهوره بين الرد، فيرجع ببدلالتالف من المثل أو القيمة و بين الإمضاءفله الفوز بالثواب. و هذه الأدلة المذكورة للقول بالصحة، و انأمكن المناقشة في أغلبها