القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في تقييدها، و لعله محط نظر القائلينباعتبار كون الدال على التراضي مطلق القولدون لفظ مخصوص بناء على أن القدر الثابتاعتباره شرعا هو ذلك.

و ان قلنا بعدم اعتبار شي‏ء فيه زائد علىما هو المتعارف عند العرف فلا بد من ترتبالأحكام الشرعية على ما يطلق عليه البيععرفا، الا ما ثبت النهي عنه شرعا كبيعالملامسة و المنابذة و بيع الحصاة و لعلهالوجه فيما اختاره المفيد (ره).

القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي

إذا عرفت ذلك فنقول: ثبوت معنى للبيع عندالعرف العام بحيث يتبادر منه عند الإطلاقو يتعاطونه في معاملاتهم الجارية بينهمقديما و حديثا عند ارادة التمليك و التملكبعضهم مع بعض حتى ممن لم يتطرق سمعهم أغلبالأحكام الشرعية- مما لا شك فيه و إنكارهمكابرة، فلا بد حينئذ من ملاحظة ثبوتمقدار ما اعتبره الشارع فيه على تقديرتحققه بالنسبة إلى ترتب الأثر عليه والقدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي صريحا فيه لقصورالأفعال عن الدلالة على المقاصد بخلافالألفاظ، و لان القول بكفاية الأفعال فياللزوم لم ينسب إلا الى المفيد منا و بعضالعامة، بل قد يتأمل في صحة النسبة اليه، وان أوهمها إطلاق عبارته حيث قال في(المقنعة):

«و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيمايملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع و تقابضا و افترقابالأبدان» لقوة احتمال إرادته من ذلك بيانالشرائط لصحة البيع و لزومه، لا ان المرادتحققه بذلك من دون صيغة و ان تركه لذكرالصيغة اتكال منه على معلومية اعتبارهافيه، و المفروغية عنه كتركه المنقول عنهفي الكتاب المزبور لاعتبار الصيغة فيالنكاح و الطلاق المعلوم اعتبارها فيهمامن غير خلاف و لذا قال في (المختلف):

«و للمفيد قول يوهم الجوار» و ساق كلامهالمتقدم، ثم قال: «و ليس‏

/ 376