القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي
إذا عرفت ذلك فنقول: ثبوت معنى للبيع عندالعرف العام بحيث يتبادر منه عند الإطلاقو يتعاطونه في معاملاتهم الجارية بينهمقديما و حديثا عند ارادة التمليك و التملكبعضهم مع بعض حتى ممن لم يتطرق سمعهم أغلبالأحكام الشرعية- مما لا شك فيه و إنكارهمكابرة، فلا بد حينئذ من ملاحظة ثبوتمقدار ما اعتبره الشارع فيه على تقديرتحققه بالنسبة إلى ترتب الأثر عليه والقدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي صريحا فيه لقصورالأفعال عن الدلالة على المقاصد بخلافالألفاظ، و لان القول بكفاية الأفعال فياللزوم لم ينسب إلا الى المفيد منا و بعضالعامة، بل قد يتأمل في صحة النسبة اليه، وان أوهمها إطلاق عبارته حيث قال في(المقنعة): «و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيمايملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع و تقابضا و افترقابالأبدان» لقوة احتمال إرادته من ذلك بيانالشرائط لصحة البيع و لزومه، لا ان المرادتحققه بذلك من دون صيغة و ان تركه لذكرالصيغة اتكال منه على معلومية اعتبارهافيه، و المفروغية عنه كتركه المنقول عنهفي الكتاب المزبور لاعتبار الصيغة فيالنكاح و الطلاق المعلوم اعتبارها فيهمامن غير خلاف و لذا قال في (المختلف): «و للمفيد قول يوهم الجوار» و ساق كلامهالمتقدم، ثم قال: «و ليس