الأول ان لا يسبقها رد - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول ان لا يسبقها رد

الأول: ان لا يسبقها رد فلو تخلل الردبينها و بين العقد بطل تأثيرها لأن الردإبطال لما أحدثه الفضولي من ربط البدليةبين العينين و لو ناقصا، فهو بمعنى الفسخالذي لا شك في عدم تأثير العقد بعده غير أنالربط الحاصل في المردود ضعيف و فيالمنفسخ شديد فليكن تأثير الرد في الإبطالأولى من الفسخ فيه. مضافا الى دعوى الإجماعالصريح. و الظاهر

الى العدم المحض، فهي قابلة لصيرورتهاإضافة فعلية بإجازة المالك لعقد الفضولي.و لكن الكلام في أن غاية ما يقتضيه دليلسلطنة الناس على أموالهم بالنسبة إلى فعلالفضولي سلطنة المالك على إقراره وتثبيته، فهو مخير بين الإجازة و عدمها و لاسلطان له على الرد و إبطال فعل الفضولي وإنشائه فلا اثر لرده و له الإجازة بعده،فتلك الإضافة التأهلية لطرف الفضوليبالنسبة الى مال المالك بعد الرد باقيةلها شأنية البلوغ إلى مرتبة الفعل بإجازتهالعقد بعد الرد، و هو المختار لبعضالأصحاب، فإنهم حكموا بعدم بطلان عقدالفضولي بالرد من المالك و قابليته للحوقالإجازة منه. و مقتضى ما ذكروه أن المالكغاية ما تقتضيه سلطنته على ماله تثبيت تلكالإضافة الشأنية للطرف و إيصالها إلىمرتبة الفعلية، و ليس له إعدامها وإذهابها عن صفحة الوجود هذا و لكن يمكن انيقال: ان ذلك قصر لسلطنة المالك و نقص لها،بل الذي ينبغي اختياره- و لعله المشهور بينالقائلين بصحة الفضولي- أن دليل سلطنةالمالك على ماله مقتضاه تسلطه على إمضاءعقد الفضولي و إبلاغ تلك الإضافة الشأنيةالحاصلة للطرف به مرتبة الفعلية بإجازتهالعقد و على رده و إبطال ما حصل به من أهليةالإضافة و إعدامها برده العقد، فلم يبقبعده شي‏ء قابل للإجازة. و ربما يتأمل فيكون فعل الفضولي منشأ لحصول اضافة لطرفهبالنسبة الى مال المالك بدعوى أن الإجازةمنه مما لا إشكال في دخلها في تحقق الملكإذ العقد الصادر من الفضولي يتوقف تأثيرهعلى‏

/ 376