و لا يتوهم النقض بجواز أخذ السبق (1) فيعقد المسابقة مع أن البذل من الباذل بإزاءما لا منفعة له فيه، لأنه من المحتمل قوياأنه من الالتزام بالعطية و الوعد بها علىتقدير السبق غير أن الالتزام بما التزم بهانما هو لدليله الخاص، فهو مستثنى منالرهان المنهي عنه في الاخبار شرّع لتحصيلالاستعداد على القتال و الجهاد، و ليس منالمعاملة بشيء حتى يتم النقض به، و انوقع التعبير بها في كلام بعض الفقهاء.
الثاني- ان لا يكون العمل مما يعتبر فيصحته
الثاني- ان لا يكون العمل مما يعتبر فيصحته و ترتب الأثر عليه ما ينافي إتيانهللوفاء به، و الا كان المأتي به غير المعوضعليه و المعوض عليه غير المأتي به فيكونأكل المال- حينئذ- أكلا بالباطل.
الثالث- أن لا يكون مستحقا عليه
الثالث- أن لا يكون مستحقا عليه بحيثيخرجه عن كونه مملوكا له سواء كان الحقللّه أم لغيره مستأجرا كان أم غيره، و لذالا يجوز أخذ العوض على الزكاة ممن دفعهااليه، و ان وجد مستحق سواه، و مثله أخذالأجرة على العمل المملوك بخصوصه بإجارةسابقة عليه ضرورة كونه مملوكا للأول فلايعقل تملكه لغيره، فاعتبار هذه الشروط فيصحة المعاملة و قابليتها لترتب الأثرعليها مما لا شك فيه و لا شبهة تعتريه.
اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة علىأقوال
إذا عرفت ذلك، فنقول: اختلفت كلماتالفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فبينقائل بالمنع عنه- مطلقا- و هو المشهور، و في(المسالك): هو المشهور و عليه الفتوى (2) وبين من منع عنه فيما يجب فيه قصد القربةكما عن فخر
(1) السبق- بفتحتين-: الخطر الذي يوضع بينأهل السباق، جمعه اسباق.
(2) راجع: كتاب التجارة منه في شرح قولالمصنف- عند تعداد ما يحرم التكسب به-:الخامس ما يجب على الإنسان فعله: «.. هذا هوالمشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى».