فمنها ما لا يصدق الاسم على المعاطاة منهكالطلاق و الظهار و اللعان و الإيلاء والعتق و نحو ذلك مما يختص الاسم بما وقعمنه بالصيغة الخاصة ضرورة أن إخراج الزوجةمن الدار مثلا بقصد البينونة و إطلاقالعبد عن الخدمة بقصد العتق لا يسمى طلاقاو لا عتقا، و هذا النحو منها مما لا شك فياعتبار الصيغة في صحته و عدم ترتب الأثرعلى المعاطاة منه.
و منها ما يشبه العقود
و منها ما يشبه العقود كالأوقاف العامة والوصية للجهة العامة كبناء المساجد وتعمير المشاهد و القناطر و المدارس والخانات و الرباطات و ما يعين لها و يوضعفيها كالحصر و البواري للمساجد و فرشالمشاهد و ما يعلق فيها من المعلقاتللزينة أو التعظيم بل و ما يدخر لها منالجواهر الثمنية و الأموال النفيسة ممايصنع لحفظها خزانة خاصة فقد يقال: يصدقالوقف على ما كان منها بالافعال و ان تجردتعن الصيغة، بل ادعى قيام السيرة عليه بلتحققها مما يشهد به الوجدان و إنكارهمكابرة و مقتضاه تأثير المعاطاة فيه صحة وخروجه عن حكم الأصل المزبور بالسيرةالقطعية التي قد عرفت أنها العمدة في أدلةصحة المعاطاة، مضافا الى إطلاقات أدلةالوقف بعد صدق الاسم عليه، و لكن قد يشكلمع ذلك بمعارضة السيرة لظهور الإجماعاتالمحكية المعتضدة بدعوى غير واحد الوفاق والإطباق على اعتبار الصيغة في الوقف، وأنه