رسالة في عقد الفضولي و فيها مسألةالضمان‏ - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







رسالة في عقد الفضولي و فيها مسألةالضمان‏




الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلامعلى أشرف الأنبياء و المرسلين محمد (ص)خاتم النبيين و عترته الأطهار المنتجبين وخلفائه الراشدين المعصومين صلوات اللّهعليهم أجمعين.

في بيان الفضولي لغة و اصطلاحا

(مسألة) لو عقد الفضولي على ما لا يملكالتصرف فيه ففي صحته و توقف نفوذه علىالإجازة مطلقا أو بطلانه كذلك أو التفصيلبين سبق المنع من المالك فالثاني، و عدمهفالأول، أو بين ما لو قصد وقوعه للمالكفالأول أو لنفسه فالثاني: وجوه، بل أقوال.

معنى الفضولي

و لنبدأ أولا بذكر معنى الفضولي. و هو لغةكما في المصباح و القاموس:

المشتغل بما لا يعني، قال في الأول: «و فضلمن باب قتل زاد، و خذ الفضل أي الزيادة والجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد استعملالجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه. ولهذا نسب اليه على لفظه فقيل: فضولي لمنيشتغل بما لا بعينه لأنه جعل علما على نوعمن الكلام فنزل منزلة المفرد و سمىبالواحد» انتهى. و لو لا تنزيل الجمع منزلةالمفرد لكان القياس ان يقال فضلي لافضولي، و اصطلاحا- كما عن الشهيد- هوالكامل غير المالك للتصرف و عن بعض العامةالعاقد بلا إذن من يحتاج الى اذنه. و مقتضىالتطابق بين العرفين كونه صفة للعاقد دونالعقد، فالعقد فضول و العاقد فضولي،فتوصيف العقد به لا يخلو من المسامحة. وبين التعريفين ظاهرا عموم مطلق لأن الثانييعم الصغير و المجنون دون الأول لخروجهماعنه بقيد الكمال اللهم إلا أن يرجع إليهبإرادة المنع من جهة عدم الاذن ممن لهالاذن، فيكون قيد الكمال مطويا فيتساويانفي النسبة.

/ 376