من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا
و من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا غيرانه يؤثر في الفضولي بطلانا مطلقا (1) و فيالمعاطاة فسخا لو وقع من الأول و قلنابالملك(1) الظاهر ان الرد من المالك الأولبالنسبة إلى نقل الفضولي ليس كإجازته فيكونه رجوعا بالمعاطاة فإن الإجازة منهلكونها توجب استناد نقل الفضولي اليه والاستناد غير ممكن من الأجنبي عن المالفصحة الإجازة و عدم لغوية الاستناد اليهتستلزم كون نقل الفضولي المجاز من المالكبمنزلة نقله و بيعه في إيجابه الرجوعبالمعاطاة و فسخها و رجوع المال الى ملكه وأما رده لعقد الفضولي فيمكن القول فيه بانالمالك الأول انما ثبت له جواز رد المالالى ملكه ممن انتقل إليه بالمعاطاة و امارد عقد الفضولي بمعنى رد المال من الثالثالى مالك العين فعلا فلم يثبت جوازهللمالك الأول و على فرض الجواز لا يتحقق بهالرجوع بالمعاطاة اللهم إلا ان يقال انإنشاء الرد من المالك الأول بما انه منشئون ملكيته السابقة و تمسكه بها