المتعاطيين على كل من القولين: الملك والإباحة فلو وقعت من الأول فعلى القولبالإباحة واضح لأنه مالك، و على القولبالملك فلتضمنها الرجوع الموجب للفسخفتكون مستلزمة للزوم الفضولي و وقوعه عنهو رجوع الثمن اليه كما لو فسخ أولا ثم أجازللفضولي. كيف و لولا تضمنها الرجوع للزملغوية الإجازة لكونه حينئذ أجنبيا،فالرجوع كما يحصل بالفعل كذلك يحصل بالقولالدال عليه بالمطابقة أو بالالتزام، و لووقعت من الثاني- و قلنا بالملكية- أثر فيالفضولي صحة لوقوعها من المالك و فيالمعاطاة لزوما لحصول النقل الموجب لهبها، و كذا على القول بالإباحة لكونهاكالبيع كاشفة عن سبق الملك آنا ما لكونالإجازة تصرفا و المفروض له أنحاءالتصرفات بناء على الإباحة، فالإجازةحينئذ واقعة من المالك في الصورتين على كلمن القولين و هو واضح.
هذا
من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا
و من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا غيرانه يؤثر في الفضولي بطلانا مطلقا (1) و فيالمعاطاة فسخا لو وقع من الأول و قلنابالملك
(1) الظاهر ان الرد من المالك الأولبالنسبة إلى نقل الفضولي ليس كإجازته فيكونه رجوعا بالمعاطاة فإن الإجازة منهلكونها توجب استناد نقل الفضولي اليه والاستناد غير ممكن من الأجنبي عن المالفصحة الإجازة و عدم لغوية الاستناد اليهتستلزم كون نقل الفضولي المجاز من المالكبمنزلة نقله و بيعه في إيجابه الرجوعبالمعاطاة و فسخها و رجوع المال الى ملكه وأما رده لعقد الفضولي فيمكن القول فيه بانالمالك الأول انما ثبت له جواز رد المالالى ملكه ممن انتقل إليه بالمعاطاة و امارد عقد الفضولي بمعنى رد المال من الثالثالى مالك العين فعلا فلم يثبت جوازهللمالك الأول و على فرض الجواز لا يتحقق بهالرجوع بالمعاطاة اللهم إلا ان يقال انإنشاء الرد من المالك الأول بما انه منشئون ملكيته السابقة و تمسكه بها