أما الكتاب فقوله تعالى «لا تَأْكُلُواأَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْتَراضٍ مِنْكُمْ» بناء على استفادة حصرالحل في المستثنى من الاستثناء أو منمفهوم القيد، و الفضولي خارج عنه داخل فيالمستثنى منه لأنه عقد على مال الغير بغيررضاه، فيكون من التجارة لا عن تراض أو منغير التجارة عن تراض. و فيه منع إفادة الحصر في المستثنى معظهور كون الاستثناء منقطعا لأن التجارة عنتراض ليس من أفراد الأكل بالباطل حتى يكونداخلا فيه موضوعا خارجا عنه حكما و حينئذفيكون ذكر المستثنى منه توطئة لبيان سببيةالمستثنى للحل لا حصر سببية الحل فيالمستثنى، فهو من قبيل إثبات حكم لموضوع ونقيضه لموضوع آخر، و قد تقدم الكلام فيهمفصلا في المعاطاة فراجع. و اما استفادته من مفهوم القيد، فقد أجيبعنه مرة بإنكار كونه قيدا بل هو خبر بعدخبر على قراءة النصب، و اخرى بمنع تحققالمفهوم له لوروده مورد الغالب كما فيقوله تعالى «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِيفِي حُجُورِكُمْ» و فيه: اما الأول فيدفعهما هو مسلم عندهم: من أن الجمل و الظروف بعدالنكرات أوصاف و بعد المعارف أحوال. و اماالثاني- فيدفعه- مضافا الى كون الأصل فيالقيد أن يكون احترازيا- أن القيد انماينزل على الغالب حيث يكون حكم المقيد به والمجرد عنه واحدا، و من المعلوم أنالتجارة المجردة عن التراضي بالمرة الذيهو من أفراد المفهوم غير صحيح و هو منالأكل بالباطل، فيكون خروج الفرد منالمفهوم المعلوم خروجه