و بالجملة لا تلازم بين النقل عن ملكه والرد حتى يكون دالا عليه، بل هو أعم منه،فيبقى ما كان من قابلية العقد على ما كانالى أن تلحقه الإجازة أو الرد المزيل لهاممن له الرد و الإجازة. و قياس التصرفالناقل هنا في الدلالة على الرد بالتصرفالناقل الدال على الرجوع في العقودالجائزة قياس مع الفارق لأن صحة النقل فيتلك العقود موقوفة على الملك المتوقفتحققه على الرجوع، فيحكم بالرجوع بمعونةأصالة الصحة في فعل المسلم فالنقل في مثلذلك رجوع فعلي لا كاشف عن سبق الرجوع كماتوهم، و لا يتوقف صحة النقل هنا على الردحتى يحكم به عليه، بل يكفي فيها عدمالإجازة. و بما ذكرنا ظهر لك ما في (مكاسب)شيخنا المرتضى- قدس سره- من التشويش بلالمنافاة بين كلاميه هنا، حيث جعل التصرفبالنقل كالبيع و نحوه كالتصرف المتلفللعين أو المزيل للملك كالعتق في كونهمفوتا للمحل عن قابلية تعلق الإجازة بهمطلقا و بين كلامه في مسألة ما لو باع ثمملك، حيث بنى على صحة الفضولي للأصل والعمومات و تأثير الإجازة من المالكالجديد، غير أنه تكشف إجازته عن النقل منحين تملكه لأنه الممكن لا من حين عقدالفضولي لاستلزام صحتها كذلك فسادها و أنهلا دليل على أن الإجازة كاشفة عن الملك منحين عقد الفضولي مطلقا حتى لو تجدد المالكبل من حين الإمكان، و هو فيه من حين تملكهبالعقد من المالك فراجع. و بالجملة لو كان بيع المالك مفوتا للمحلعن قابلية تعلق الإجازة به كتلف الملك أوزوال الملكية عنه كيف يصح عقد الفضوليبلحوق الإجازة من المالك الجديد، مع انالأقوى فيه الصحة كما عرفت، فظهر أنالتصرف بالنقل ليس كالتصرف بالعتق والإتلاف و أنه أعم من الرد، و ليس بصريحفيه حتى يكون دالا عليه بل هو مجمل بالنسبةاليه. و أما لو تصرف