الأقوى هو المنع عن الأجرة في غيرالتوصلي - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقوى هو المنع عن الأجرة في غيرالتوصلي

فإذا الأقوى هو ما ذكرناه من المنع عن ذلكفي غير التوصلي من الواجبات الكفائيةمطلقا- ذاتيا كان الواجب أو غيريا- لانتفاءما هو المعتبر في صحة المعاوضة و قابليتهالترتب الأثر عليها من الشروط الثلاثةالمتقدمة المفقود جميعها في بعض الواجباتو بعضها في جميعها. و أما الكفائي التوصلي،فلا مانع من صحة تعلق الإجارة به بعد وجودالمنفعة فيه للمستأجر، و لو بسقوط التكليفعنه بفعله، فيشمله عمومات أدلة العقود.

و كيف كان فالمدار في صحة تعلق الإجارة وغيرها من العقود على اجتماع تلك الشروطالمتقدمة و عدمه و حيث لا مانع من جهتها فيالتوصلي من الفروض الكفائية جاز أخذ العوضعليها كما عليه جدنا (في المصابيح (1) تبعالغير واحد ممن تقدم عليه غير أن بعض الفروضالكفائية ربما يستفاد من أدلة وجوبهاصيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه منالمكلف كما يدعى:

أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أنللميت حقا على الأحياء في التجهيز فكل منفعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت،فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و كذا تعليمالجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه و مايحتاج إليه كصيغة النكاح و نحوها لكنتعيين هذا يحتاج الى لطف قريحة.

و ان أبيت ذلك فنقول: ان مقتضى القاعدةجواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إذاكان توصليا مطلقا الا ما قام الدليل منإجماع أو غيره على المنع عنه كتجهيزالأموات الذي لم ينقل فيه جواز أخذ الأجرةعليه الا ما يحكى عن المرتضى رحمه اللّه ولعل خلافه كما حكى عنه في وجوب التجهيز علىغير الولي بناء منه على الترتيب في الوجوببين الولي و غيره لا في حرمة أخذ الأجرةعلى تقدير الوجوب عليه.

(1) كما مر آنفا ما نقلناه عنه في المصابيحص 12.

/ 376