المتعلق بالثمن الكلي للمشتري عن البائعفباطل قطعا لعدم وجود المحل له و المدفوعللبائع مصداقا لو وجب رده ليس متعلقاللضمان.
هذا كله فيما لو تعلق الضمان بالثمن، ويجرى الكلام مثله فيما لو تعلق بالمثمنحرفا بحرف، و اللّه العالم.
ثم انه قد ظهر مما ذكرنا أيضا
وجه عدم صحة ضمان الأجنبي عن البائع
وجه عدم صحة ضمان الأجنبي عن البائع أرشما يحدثه المشترى في المبيع غرسا أو بناء-مثلا- لو ظهر مستحقا للغير و اختار المالكقلعه من التفاوت بين القيمتين ثابتا ومقلوعا أو بقاءه بأجرة لعدم ثبوت شيء حتىالعهدة حال الضمان في ذمة البائع حتىينتقل بالضمان إلى عهدة الضامن و ان استحقعليه الأرش بعد اختيار القلع للتسبيب والغرور، بل لا يصح الضمان منه أيضا بالعقدو ان كان ضامنا بالبيع بمعنى انه يلتزم بمايغرمه المشتري لو رجع به عليه لا لما قيلمن عدم الفائدة في الضمان بعد ان كانالبائع ضامنا بهذا المعنى على كل حاللإمكان تصويرها فيما لو أسقط أحدهماالحاصل بسببه بقي الآخر بسببه على تقديرالصحة كذي الخيارين لو أسقط أحدهما و فيمالو شرط على البائع ضمانه بوجه صحيح فان صحهذا كفى في الوفاء بالشرط بل لعدم ثبوتشيء حال الضمان حتى يضمنه أولا و عدمتعقل ضمان الإنسان عن نفسه ثانيا. و منهيعلم: أنه لو كان شيء
و أما دعوى عدم الخلاف في ضمان عهدة الثمناي دركه للمشتري لو ظهر استحقاق المبيع،أو بطلان البيع لخلل فيه، فإنه مضافا الىما قد يقال: لم يتحقق إجماع على ذلك، و مجردعدم الخلاف غير كاف مع قلة المتعرض لذلك منالأصحاب انتهى. و على كل فلا بد ان يرادالضمان بعد قبض البائع له و قبل تلفه فانضمانه قبل القبض من ضمان ما لم يجب و لاخلاف في عدم صحته، كما ان ضمانه بعد تلفهمن قبيل ضمان الدين و لا خلاف في صحته. فمايمكن ان يدعى كونه من محل الكلام ضمانه قبلالتلف و لكن