و أما مع تلف إحديهما و بقاء الأخرى
و أما مع تلف إحديهما و بقاء الأخرى ففيصورة ما لو كان من قصد المتعاطيين الإباحةبالإباحة فلمالك العين الموجودة الرجوعبها لأنها ملكه بالفرض و ان أباح التصرفلغيره و لا رجوع عليه ببدل التالف لانالمفروض فيها كون الإباحة مجانية و لايتوهم استلزامه الجمع بين العوضين إذ لامعاوضة بين العينين بل هي بين الاباحتين وقد حصل التصرف فيهما من الجانبين. و أما معقصدهما الملكية على نحو الإيجاب و القبولالقولي فعلى القول بالإباحة مقتضىالقاعدة جواز الرجوع بالعين الموجودةلمالكها لكونها باقية على ملكه و الغرامةلصاحبه عن التالف عنده ببدله الواقعي لكونيده يد ضمان لعموم حديث «على اليد» بعد انكانت المعاوضة بين العينين، و ليس المسمىبدلا عنه و ان وقع القرار عليه لعدم الدليلعلى وجوب الالتزام به بعد أن لم تتمالبدلية بينهما بالفرض إلا أن يقوم إجماععليه، و هو ان ادعى فعلى عهدة مدعية. و أمابناءمع تلفها أيضا، ففي مثل ذلك يكون الموردمن قبيل استصحاب حكم المخصص المقدم علىأصالة العموم و يجرى استصحاب بقاء السلطنةعلى حل العقد عند تلف العين و يلزم من تلفتعنده مع الفسخ البدل الواقعي من المثل أوالقيمة لطرفه. أما ما نحن فيه مما كانالجواز فيه ثابتا في قبال أصالة العموم واللزوم بالإجماع الذي هو دليل لبي و لامعقد له فكما يمكن أن يكون مفاده ثبوتاجواز الرجوع بالمعاوضة الحاصلة بالمعاطاةالقابل للبقاء مع تلف العين كذلك يمكن أنيكون هو جواز الرجوع بالعين التي وقعالتعاطي بها الغير القابل للبقاء مع التلفو مع الشك يقتصر على القدر المتيقن منالجواز، و هو صورة بقاء العين. و الحاصل: انالمقام ليس من قبيل