الأول- ان تكون المنفعة المستأجر عليهامثلا عائدة
الأول- ان تكون المنفعة المستأجر عليهامثلا عائدة و لو بنوع من الملاحظة إلىالمستأجر بحيث يتعلق له بها غرض عقلائي، وان كانت بنفسها ترجع لغيره، بل و لو لنفسالأجير كما لو استأجره على بناء دار نفسهلكن حيث يكون له في ذلك غرض عقلائي و الاكانت المعاملة عليه سفهاعليه كفاية، و لا يكون عمله للمستأجربإزاء الأجرة، و مجرد كون المستأجر حاملاله على الإتيان بما وجب عليه و معينا لهببذل الأجرة، لا يصحح الاستيجار ما لمينتقل نفس العمل من الأجير إليه في قبال ماانتقل منه اليه من الأجرة بمقتضىالمعاوضة. و الحاصل، كما يعتبر في متعلق الإجارة كونالعمل مقدورا للأجير فعلا و تركا- كماذكرنا- كذلك يعتبر إمكان حصوله للمستأجر وملكيته له بالاستيجار بماله من الآثار،فأكل الأجير المال بإزاء إتيانه ما وجبعليه كفاية لنفسه بماله من الأثر، أكل لهبالباطل، بل الأمر كذلك فيما لو كان العملالمستأجر عليه مستحبا كقراءة الأجيرالقرآن لنفسه. هذا و لو كان العمل واجبا على كل منهمابالمباشرة كالصلاة اليومية و صوم شهررمضان- مثلا- فعدم صحة استيجار الشخص عليهواضح، سواء استأجره المستأجر ليصلي أويصوم عن نفسه أو عن المستأجر. أما لواستأجره على العمل لنفسه لا للمستأجر،فلوجوب ذلك عليه عينا و عدم كونه مملوكا لهكما ذكرنا مضافا الى عدم إمكان حصول ملكالمستأجر له في قبال ما يدفعه من الأجرة ولا يسقط الوجوب عنه بعمل الأجير، و أما لواستأجره على أن بنوب عنه في ذلك العمل،فحيث أن العمل المذكور مما يجب علىالمستأجر بالمباشرة لا يصح استيجارهالغير للنيابة عنه فيه. و أما لو وجب على كل منهما كفاية، فان لمتعتبر المباشرة في عمل المستأجر، و استأجرمن ينوب عنه فيه و لو كان الأجير ممن وجبعليه