الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملكو هي أمور
الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملك وهي أمور:منها- البيع
منها- البيع، فيصح على القول بالملكية ويقع باطلا أو فضوليا على القول بالإباحةفإن كان هناك إجماع على الجواز، فلا بد علىالقول بها من الالتزام بدخوله آنا ما فيملك البائع، للجمع بين الأدلة و هو التزامبخلاف القواعد المقررة إلا انه يمكن تطبيقالصحة على القاعدة، و ان قلنا بالإباحةغير أنه يقع للمالك دون البائع لتحققالإذن الضمني أو بشاهدبأحد الموجبات- على ما هو المشهور- و علىكل فالضمان فيها معاوضي ممضى فان كلا منالمتعاطيين أقدم على ضمان ما أخذه منصاحبه بما دفعه اليه من العوض على كل منالمباني المذكورة، غاية الأمر بناء علىالمشهور ما حصل بالتعاطي لكل منهما هوالإباحة المطلقة فيما أخذه من صاحبه وحصول ما قصده من الملك يتوقف على أحدالموجبات له، و هو لا ينافي كون الضمانمعاوضيا، فهي مشمولة لقاعدة (الخراجبالضمان) و لا وجه لعدم الشمول لها بناءعلى الإباحة كما لا يخفى.