في النماء المنفصل الحادث بين العقد والإجازة - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يقتضي عدمه. نعم لو قلنا بثبوت الحق له فيالواقع لتحقق الشرط في علم اللّه و لذا قيلبالتفصيل فيه بين ما لو علم تحققهكالمشروط بوقت و ما لم يعلم كان كالإجازةالمتأخرة على تقدير القول بكونها كاشفة معإمكان الفرق بينهما كما قيل بناء علىالمنع في الفضولي قبل الإجازة لعموم الأمربالوفاء و لا عموم في النذر المعلق حتىيتمسك به قبل تحقق شرطه مع كون الأصل فيهيقتضي العدم إلا ان الاستناد فيه الى عموم«الأمر بالوفاء» عندي محل نظر- كما ستعرف-و اما عزل نصيب الحمل و نصيب الزوجةالصغيرة الى ان تبلغ و تحلف للنص الخاص فلايتم بهما تأسيس قاعدة كلية يخرج بها عن حكمالأصل.
و أما الثالث و هو التمسك بالأمر بالوفاء،فمع أنه لو تم لم يفرق بين الكشف و النقل وإلا فلا على القولين ضرورة أن الشبهةموضوعية على تقدير توقف الوفاء على تماميةالسبب و حكمية على تقدير كفاية جزء السببفي ذلك. فان قيل بالأول لزم القول بجوازالتصرف على الكشف أيضا عملا بالأصل، و انقيل بالثاني لزم القول بحرمته على النقلأيضا، و التفكيك بينهما على القولين ركيك-نمنع صدق العقد المأمور بالوفاء به قبلالإجازة و لو قلنا بها كاشفة بعد أن كانمقتضى الأصل العدم سيما على القول بكونهاشرطا متأخرا. فظهر مما ذكرنا قوة جوازالتصرف فيما انتقل عنه على كل من القولبالنقل و الكشف بمعانيه ما لم يعلم لحقوقالإجازة و ضعف القول بالتفصيل بينهما حتىجعلوه ثمرة بين القولين مطلقا.
في النماء المنفصل الحادث بين العقد والإجازة
و تظهر الثمرة أيضا على ما قبل في النماءالمنفصل الحادث بين العقد و الإجازة فنماءالمبيع للمشتري و نماء الثمن المعينللبائع على الكشف و كل منهما للمالك الأولعلى النقل و هو حسن على الكشف مع كونالتعقب شرطا أو كاشفا عن حدوث الملك من حينالعقد. و أما على الكشف الانبساطي أوالحكمي ففيه تأمل.