في النماء المنفصل الحادث بين العقد والإجازة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقتضي عدمه. نعم لو قلنا بثبوت الحق له فيالواقع لتحقق الشرط في علم اللّه و لذا قيلبالتفصيل فيه بين ما لو علم تحققهكالمشروط بوقت و ما لم يعلم كان كالإجازةالمتأخرة على تقدير القول بكونها كاشفة معإمكان الفرق بينهما كما قيل بناء علىالمنع في الفضولي قبل الإجازة لعموم الأمربالوفاء و لا عموم في النذر المعلق حتىيتمسك به قبل تحقق شرطه مع كون الأصل فيهيقتضي العدم إلا ان الاستناد فيه الى عموم«الأمر بالوفاء» عندي محل نظر- كما ستعرف-و اما عزل نصيب الحمل و نصيب الزوجةالصغيرة الى ان تبلغ و تحلف للنص الخاص فلايتم بهما تأسيس قاعدة كلية يخرج بها عن حكمالأصل.

و أما الثالث و هو التمسك بالأمر بالوفاء،فمع أنه لو تم لم يفرق بين الكشف و النقل وإلا فلا على القولين ضرورة أن الشبهةموضوعية على تقدير توقف الوفاء على تماميةالسبب و حكمية على تقدير كفاية جزء السببفي ذلك. فان قيل بالأول لزم القول بجوازالتصرف على الكشف أيضا عملا بالأصل، و انقيل بالثاني لزم القول بحرمته على النقلأيضا، و التفكيك بينهما على القولين ركيك-نمنع صدق العقد المأمور بالوفاء به قبلالإجازة و لو قلنا بها كاشفة بعد أن كانمقتضى الأصل العدم سيما على القول بكونهاشرطا متأخرا. فظهر مما ذكرنا قوة جوازالتصرف فيما انتقل عنه على كل من القولبالنقل و الكشف بمعانيه ما لم يعلم لحقوقالإجازة و ضعف القول بالتفصيل بينهما حتىجعلوه ثمرة بين القولين مطلقا.

في النماء المنفصل الحادث بين العقد والإجازة

و تظهر الثمرة أيضا على ما قبل في النماءالمنفصل الحادث بين العقد و الإجازة فنماءالمبيع للمشتري و نماء الثمن المعينللبائع على الكشف و كل منهما للمالك الأولعلى النقل و هو حسن على الكشف مع كونالتعقب شرطا أو كاشفا عن حدوث الملك من حينالعقد. و أما على الكشف الانبساطي أوالحكمي ففيه تأمل.

/ 376