العقد الفضولي ناقلة من حينها أو كاشفةمن حين العقد - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا تمام الكلام في موضوع الإجازة و شروطتأثيرها

العقد الفضولي ناقلة من حينها أو كاشفةمن حين العقد

و أما حكمها من حيث كونها ناقلة من حينهاأو كاشفة عن النقل من حين العقد، فقداختلفت كلماتهم في ذلك على قولين فعنالأشهر- بل المشهور- أنها كاشفة و عن غيرواحد- و منهم كاشف الرموز و الفخر فيالإيضاح و كاشف اللثام في النكاح و قواه فيمجمع الفائدة أنها ناقلة.

أحسن ما استدل به للنقل

و أحسن ما استدل به للأول هو ان الإجازةمتعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه و إمضاء لهو ليس مضمونه إلا نقل العوضين من. حينه وردبما يرجع‏

فيه مالا له واقعا ما لم يكن عالما بكونهله، و بعبارة أخرى: إن الحيثية هنا تقييديةو الاذن من المالك في هذه الصورة بالتصرففي المال انما كان بما أنه مال الغير لابما أنه ماله، فمن جعل متاعا أو طعاما عندالغير ليقدمه إليه إذا حضر، فقدم له الغيرمتاعا من أمتعته أو طعاما منه معتقدا أنههو ذلك المتاع أو الطعام المجعول عندهليقدمه إليه إذا حضر، فلا يجوز له مع علمهباشتباه المقدم التصرف فيه و التناول منهبملاك: طيب نفس المالك به، و هو واضح.

إنما الكلام في الصورة الثانية و هي ما لوأذن شخص لآخر بالتصرف في ماله معتقدا أنهصديقه، و كان عدوا له واقعا، قيل حيثيةالصداقة هنا أيضا تقييدية، فهو بمنزلة أنيقول له: كل هذا الطعام، أو تصرف في هذاالمتاع إن كنت صديقا لي، فلا يصح له التصرفمع عدم اتصافه بالصداقة بل بضدها، فتتحدالمسألتان في الملاك و الحكم- كما يظهر ذلكمن سيدنا قدس سره- أو ان حيثية الصداقةتعليلية بمعنى كونها من قبيل الداعي لإذنالمالك بالتصرف، فلا يضر تخلفها بجوازالتصرف للمأذون، فمن ذبح شاة و طبخها و هيأطعاما بداعي أن يدعو لها جماعة منالمحتاجين فاعتقد بشخص أنه محتاج فدعاهالى طعامه، و أذن له بالتناول منه و الأكلفي حين أن المدعو يعلم بأنه ليس منهم و أنالمالك مشتبه في اعتقاده أنه‏

/ 376