أما الصورة الرابعة - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخارج لعدم تحقق الجنس بدون الفصل، والثاني موجود بوجود أنواعه المتمايزبعضها عن بعض بالفصول نحو البيع و الهبة والعارية و غير ذلك كالكلي الموجود في ضمنأفراده أو أنواعه، فافهم هذا و المسألةبعد محتاجة إلى تأمل.


أما الصورة الرابعة


و أما الرابعة منها و هي قصد التمليكالمطلق دون خصوص البيع، فقد أورد عليهشيخنا المتقدم أيضا بقوله: «و الثاني بماتقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوضعلى وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير» ومرجع كلامه الى منع أعمية التمليك المطلقاى تمليك العين بالعوض من مفهوم البيع حتىيمكن فيه فرض قصد غير النقل البيعي منه ويكون قسيما له.


أقصى ما يمكن ان يوجه به القول بالأعميةهو أحد أمرين


قلت و أقصى ما يمكن ان يوجه به القولبالأعمية هو أحد أمرين.


الأول- دعوى اختصاص البيع بما كانالتمليك حاصلا باللفظ


الأول- دعوى اختصاص البيع بما كان التمليكحاصلا باللفظ، فهو معاوضة خاصة و بعبارةأخرى: دعوى مدخلية اللفظ مطلقا أو الألفاظالخاصة في تحقق مفهوم البيع، فيكونالتمليك بغيره تمليكا بغير البيع و معاوضةمستقلة، و منه المعاطاة الممكن فيها حينئذقصد التمليك البيعي منها أو قصد معاوضةمستقلة.


و يشهد له بل يدل عليه ما في (الغنية) مندعواه الإجماع على ان المعاطاة ليست ببيع.


و فيه- مع ان منع كون المعاطاة بيعا أولالكلام، كيف و الكركي في (جامعه) نسبه مرةإلى المعروف، و اخرى إلى الاتفاق، و انه لايحسن التقسيم مع كون النزاع صغرويا أيضا وانما يتجه بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى وتحققها من الأعمية انه لا يتم علىالتقديرين، لأن المعاطاة ان كانت بيعا فلايكون قصده التمليك بها قسيما للنقل البيعيلتحققه بها قهرا إذ لا ينفك‏

/ 376