المحاذير على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه
و بما ذكرنا ظهر الجواب عن المحاذير التيأوردوها على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه: من أنه يلزم كون الملكلشخصين في زمان واحد لأن الإجازة منالمالك الجديد على الكشف تكشف عن ملكالمشترى من حين العقد و هو من حينه للمالكالأول، و لذا صح بيعه للثاني و من أنه يلزممن صحة عقد الفضولي بطلانه لأن صحة عقدالأول مستلزمة لبطلانالمستدل بها على صحة عقد الفضوليبالإجازة موردها الصحة و النفوذ بإجازةالمالك حال العقد و لا عموم و لا إطلاقفيها بالنسبة إلى المالك حال الإجازة فقط،هذا بناء على ان صحة عقد الفضولي بإجازةالمالك على خلاف القاعدة و انما استفيدتمن روايات الباب، و أما على القول بكونهاعلى طبق القاعدة بمقتضى عموم آية (حلالبيع) و آية (التجارة عن تراض) منضما الىدليل اعتبار طيب النفس في حلية مال المسلملغيره، فالقاعدة مقتضاها النقل لا الكشف،و الكلام مبني عليه. (1) قد يقال: انه لا إشكال في أن إجازةالمالك لها الدخل في ترتب الأثر المقصودعلى العقد الصادر من الفضولي و طرفهالأصيل. إنما الكلام في أن الإجازة بمنزلةالجزء من السبب المؤثر و عليه فلا يترتبالأثر إلا عند حصولها و هو معنى كونهاناقلة، أو أن السبب المؤثر في النقل والانتقال هو ما صدر من الفضولي و طرفه منالعقد الواقع بينهما فيما لا يتوقف ترتبالأثر المقصود منه الا على الإيجاب والقبول من