المحاذير على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في العقد المتوقف صحته عليه (1) فلو أجازبعد مضي زمان عن القبض المتأخر كذلك فيهفإنما تكشف الإجازة عن النقل من حين القبضلا من حين العقد لعدم إمكان النقل من حينهبعد ان كان القبض معتبرا في صحته، فمرجعالقول بالكشف الى الكشف من حين الإمكان لامن حين العقد مطلقا حتى فيما لا يمكن.

المحاذير على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه

و بما ذكرنا ظهر الجواب عن المحاذير التيأوردوها على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه: من أنه يلزم كون الملكلشخصين في زمان واحد لأن الإجازة منالمالك الجديد على الكشف تكشف عن ملكالمشترى من حين العقد و هو من حينه للمالكالأول، و لذا صح بيعه للثاني و من أنه يلزممن صحة عقد الفضولي بطلانه لأن صحة عقدالأول مستلزمة لبطلان‏

المستدل بها على صحة عقد الفضوليبالإجازة موردها الصحة و النفوذ بإجازةالمالك حال العقد و لا عموم و لا إطلاقفيها بالنسبة إلى المالك حال الإجازة فقط،هذا بناء على ان صحة عقد الفضولي بإجازةالمالك على خلاف القاعدة و انما استفيدتمن روايات الباب، و أما على القول بكونهاعلى طبق القاعدة بمقتضى عموم آية (حلالبيع) و آية (التجارة عن تراض) منضما الىدليل اعتبار طيب النفس في حلية مال المسلملغيره، فالقاعدة مقتضاها النقل لا الكشف،و الكلام مبني عليه.

(1) قد يقال: انه لا إشكال في أن إجازةالمالك لها الدخل في ترتب الأثر المقصودعلى العقد الصادر من الفضولي و طرفهالأصيل. إنما الكلام في أن الإجازة بمنزلةالجزء من السبب المؤثر و عليه فلا يترتبالأثر إلا عند حصولها و هو معنى كونهاناقلة، أو أن السبب المؤثر في النقل والانتقال هو ما صدر من الفضولي و طرفه منالعقد الواقع بينهما فيما لا يتوقف ترتبالأثر المقصود منه الا على الإيجاب والقبول من‏

/ 376